المولفات

المؤلفات > فقه العقود ج2

169

وأمّا أنّه ليس معلولا له فلأنّ كون عمد الصبي خطأ ليس بالمعنى التكويني حتى يصلح علّة لرفع القلم، لوضوح انّ كون عمده خطأ تكويناً كذب محض وانّما هو بالمعنى التشريعي وبالتنزيل والحكومة، وهو في جانبه السلبي متقوّم برفع القلم على حدّ تعبير مصباح الفقاهة أو انّ رفع القلم متمّم ومبين له على حدّ تعبير المحاضرات وليس معلولاً له.

فالصحيح انّه لا علاقة علّية أو معلولية بين الجملتين، وانّما واقع الأمر أن كون عمد الصبي خطأ يعطي معنى إيجابياً وهو ثبوت ديته على العاقلة، ومعنى سلبياً وهو عدم ثبوتها على نفسه وقوله: تحمله العاقلة بيان للمعنى الأوّل وقوله: وقد رفع عنهما القلم بيان للمعنى الثاني، اذن فلا دلالة في هذه الجملة على ازيد ممّا دلّ عليه قوله (عليه السلام) رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم(1).

أقول: إنّ التفسير الذي توصّل إليه السيّد الخوئي للحديث في كلامه هذا وهو كون قوله رفع القلم بياناً للجانب السلبي لكون عمد الصبي خطأً وهو رفع الدية عن الصّبي يدعم الاستدلال بالحديث على المدّعى، فانّ هذا التفسير يعني شمول رفع القلم لقلم الحكم الوضعي فلا أدري لماذا يقول: إنّ الحديث عندئذ لا يدلّ على ازيد ممّا دلّ عليه قوله: رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم. نعم لو كان يؤمن باحتمال كون القلم قلم المجازاة الشاملة للمجازاة الدنيوية كالدية دون مثل ثبوت ثمن البيع عليه كان مفاد الحديث بعيداً عن المدّعى، لكنّه لا يؤمن بذلك كما انّه لا وجه لسلب الإطلاق عن رفع القلم لسائر الأبواب لمجرّد فرضه تفسيراً لعمد


(1) هذا الذي نقلناه هنا عن السيّد الخوئي ملفق ممّا جاء في مصباح الفقاهة 3: 257 ـ 258، والمحاضرات 2: 227.