المولفات

المؤلفات > فقه العقود ج2

17

فإن كان دليلنا في المقام مثل حديث الرفع فقط فهو انّما يدلّ على مانعيّة الإكراه أمّا على ما عرفته من صحّة الاستدلال أيضاً بنصوص الرضا والطيب فقد ثبت ما هو أوسع من مانعيّة الإكراه وهو شرط الرضا وقد مضى عن السيّد الإمام (رحمه الله) تفسير الطيب وعدم الرضا بنفس عدم الإكراه وأنّه متى ما كان الرضا بمعنى عدم الإكراه صادقاً صحّ العقد(1) ولازم ذلك ان يفتي بصحّة العقد في ما أشرنا إليه من موارد الافتراق لعدم صدق الإكراه فيها، ولا أظنّ به ولا بغيره ان يلتزم بذلك، ومن الواضح عرفاً عدم صدق الطيب والرضا وكأنّ الذي دعاه إلى هذا التفسير للطيب والرضا هو التخلّص من النقض بموارد الاضطرار وقد مضى منّا حلّ هذا النقض.

بل قد يقال: إنّ أدلّة مانعيّة الإكراه هي التي ينبغي إرجاعها إلى شرطيّة الرضا وذلك إخضاعاً لها للارتكازات العقلائية، إذ من الواضح انّ الارتكاز العقلائي يرى شرطية الرضا ولا يكتفي بعدم الإكراه وانّما يحكم العقلاء بمبطليّة الإكراه لنكتة فقدان الرضا فيه فأدلّة مبطليّة الإكراه تحمل على ذلك كما يشهد لذلك ان إحدى روايات الإكراه(2) في الطلاق اشتملت أيضاً على ذكر شرط كونه مريداً للطلاق ولكنّها ضعيفة سنداً.

إلّا انّ هذا البيان وإن كان يتمّ في مثل روايات طلاق المكره لكنّه لا يتمّ في حديث الرفع فانّ حديث الرفع لم يكن خاصّاً بالعقود كي يفهم منه عقلائياً انّ رفع الإكراه يكون بنكتة عدم الرضا ويشمل أمثال ارتكاب المحرّم عن إكراه فيرتفع به


(1) راجع كتاب البيع 2: 67 ـ 68.

(2) الوسائل 15: 331، الباب 37 من أبواب مقدّمات الطلاق وشرائطه، الحديث 4.