المولفات

المؤلفات > فقه العقود ج2

172

وفي ختام البحث عن عقد الصبي نشير إلى أنّه بعد ما اتّضح من أنّه لا دليل على سلب عبارة الصبي، وأنّ العيب في عقد الصبي إنّما هو الحجر على أمواله المقتضي لاشتراط إذن الولي أو إشرافه، تبيّن من ذلك أنّ بطلان عقد الصبي ليس بمعنى لا يقبل التصحيح بعد ذلك بالإجازة المتأخّرة من قبل الولي أو من قِبله هو بعد بلوغه ورشده، وإنّما غاية الأمر أنّ عقد الصبي بلا إذن الولي وإشرافه يلحق بعقد الفضولي، وأدلّة صحّة عقد الفضولي تشمله وحتّى لو كان دليل صحّة عقد الفضولي وارداً في خصوص عقد غير المالك الملحوق بإجازة المالك فالعرف يتعدّى من ذلك إلى كلّ مورد كان العيب فيه عدم نفوذ رضاه هو مباشرة، ولا يحتمل العرف أن يكون فرض عدم نفوذ الرضا للحجر أشدّ من فرض عدم نفوذه لعدم الملك.

هذا تمام ما أردنا بيانه في بحث شرط البلوغ أو مانعيّة الصغر.

 

شرط الرشد

البحث الثاني ـ في شرط الرشد:

إنّ النصوص الماضية كتاباً وسنّة الدالّة على استمراريّة حجر الصبي إلى زمان حصول الرشد وإن تأخّر عن البلوغ كافية لاشتراط الرشد على الإطلاق، أي: ابتداءً واستدامةً، بناء على تعدّي العرف من موردها إلى فرض انتفاء الرشد بعد البلوغ بعد ما كان رشيداً كما لو عَرض عليه السفه بعد البلوغ، فعندئذ يعود الحجر بل حتّى لو أردنا غضّ النظر عن هذا التعدّي العرفي كفانا إطلاق الآية المباركة: ﴿ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياماً وارزقوهم فيها واكسوهم