المولفات

المؤلفات > فقه العقود ج2

18

مثل الحدّ والعقاب، فالمفهوم عرفاً منه ان رفع الإكراه في هذا الحديث بنكتة اُخرى غير فقدان الرضا وهي نكتة ضعف القدرة فكأنّ الإكراه ملحق بالانجبار والعجز عن التفصّي.

وعلى أيّة حال فقد اتّضح بكل ما ذكرناه حتى الآن ان كلتا النكتتين أعني نكتة المانعيّة الإكراه لضعف القدرة ونكتة شرطيّة الرضا ثابتتان في المقام فالنتيجة مع شرطيّة الرضا.

ثمرة الخلاف عند وجود المندوحة:

ومن الثمرات التي تترتب على ذلك هي انّه لو كان المكرَه قادراً على التفصّي بما لا يوجب عليه المشقّة أو الحرج فالإكراه على العقد غير صادق ولكن الرضا أيضاً غير ثابت، فإن قلنا بمانعيّة الإكراه فحسب صحّ العقد وإن قلنا بشرطيّة الرضا والطيب بطل العقد.

ولكن السيّد الخوئي (رحمه الله) ذكر(1) انّه مع وجود المندوحة من دون ضرر أو مشقّة يكون العقد صحيحاً لانّ طيب النفس والرضا موجود وذلك لانّ المفروض عدم الخوف من الضرر فالثابت في المقام هو الرضا لا الإكراه ولو لم يكن راضياً لما فعل.

وهذا الكلام كما ترى لا أساس له، فانّ الإكراه وإن لم يكن ثابتاً في المقام لعدم صدق الخوف من الضرر لدى ترك العقد ما دام قادراً على التفصّي بدون ضرر أو حرج، ولكنّ هذا لا يساوق الرضا وطيب النفس إذ قد يصدر منه العقد تكاسلا من الخروج من الغرفة التي وجد فيها العدو إلى الغرفة الاُخرى التي يوجد فيها من


(1) راجع المحاضرات 2: 249، ومصباح الفقاهة 3: 304.