المولفات

المؤلفات > فقه العقود ج2

185

هل يقوم الرضا مقام الإذن:

وقد يقال: إنّ الرضا الباطني حاله حال الإذن وتجري فيه نفس الوجوه التي ذكرناها لمصححيّة الاذن، وأقصد بذلك الوجوه الثلاثة التي فرغنا عن بحثها قبل اسطر لا الوجوه اللبية من مثل المسلّمية والضرورة الفقهية، لوضوح عدم ورودها في الرضا الباطني البحت.

ولكن الصحيح انّ تلك الوجوه لا تكفينا لإثبات كفاية الرضا الباطني.

أمّا الأوّل وهو كون الاذن موجباً لصحّة إسناد الأمر الاعتباري إلى الآذن فهو انّما يكون لأجل كون الاذن عملاً اختيارياً للآذن صدر منه لأجل تبنّي ذلك الأمر الاعتباري فأوجب صحّة إسناد ذاك الأمر الاعتباري إليه حقيقة، أمّا في مورد الرضا الباطني فلم يصدر منه عمل من هذا القبيل أصلاً، والرضا ليس إلّا حالة نفسانية غير اختيارية وليس عملاً صادراً منه بهدف تبني ذلك الأمر الاعتباري اذن فهذا الوجه لا يصحّح كفاية الرضا.

وأمّا الثاني وهو كون الآذن طرفاً للتعهّد فهذا أيضاً لا يأتي في مجرّد الرضا لوضوح انّ مجرّد الرضا الباطني لا يؤثّر في تحقّق الطرفية في التعهّد والميثاق.

وأمّا الثالث وهو دعوى شمول الإطلاقات للعقد في المقام لانّ المناسبات العرفية التي تصرف الإطلاق عن العقد الذي يكون اجنبياً بحتاً عن المالك لا تأتي هنا، فقد أفاد السيّد الإمام (رحمه الله): إنّ هذا يشمل مجرّد الرضا كما يشمل الاذن ولا وجه للانصراف، سواء في مورد الإذن أو الرضا بعد كون المعاملة صحيحة لازمة عرفاً وفي جوّ العقلاء(1).


(1) كتاب البيع 2: 101 ـ 102.