المولفات

المؤلفات > فقه العقود ج2

188

المفهوم لا المصداق كي لا يصدق في مثل ما جاء القوم فنفي الصحّة أيضاً ليس تحديداً لمفهوم الصحّة بل هو تعيين للمصداق.

وعلى أية حال فالذي ذكرنا لدى بحثنا عن إطلاقات العقود هو الاستفادة من حرف الباء في مثل لا صلاة إلّا بطهور أو بفاتحة الكتاب فالباء يعطي معنى التقييد والجملة باقية على دلالتها على الحصر وعلى إطلاقها. إلّا انّ الحكم الذي ثبت للمستثنى انّما هو تقيد نقيض حكم المستثنى منه به، فمفاد الجملة انّما هو تقيد صحّة الصلاة بالطهور أو الفاتحة وهذا مطلق يشمل الصلاة المستدبرة للقبلة مثلاً، لكن لا يعني ذلك صحّة الصلاة المستدبرة للقبلة إذا كانت مع الطهور، وانّما يعني انّ الصلاة المستدبرة للقبلة أيضاً لو صحّت فهي مقيدة بالطهور ومن هنا فصّلنا بين مثل لا صلاة إلّا بطهور أو بفاتحة الكتاب، ومثل لا تاكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلّا أن تكون تجارة عن تراض حيث توجد هنا حرف الباء ويكون الحكم المحكوم به على المستثنى هو نقيض حكم المستثنى منه لا تقيده به وهو حلّ الاكل، فهذا يدلّ على ثبوت الحلّية في كل موارد صدق التجارة عن تراض، في حين انّ الأوّل لا يـدلّ على ثبوت الصحّة في كل مـوارد تحقّق الطهور أو الفاتحة.

وبما انّ الحديث الذي نتكلم عنه في المقام وهو لا يحل مال امرء مسلم إلّا بطيبة نفسه مشترك مع لا صلاة إلّا بطهور أو بفاتحة الكتاب في النكتة التي شرحناها وذلك لمكان الباء. إذن يكون مفاد النص اشتراط الحل بطيب النفس لا عدم اشتراط شيء فيه غير الطيب، فلا يدلّ الحديث على كفاية الرضا الباطني.

وهناك أحاديث اُخرى قد يتمسّك بها لإثبات كفاية الرضا الباطني من قبل المالك المقارن لعقد الفضولي من قبيل: