المولفات

المؤلفات > فقه العقود ج2

192

وقد اتضح الجواب على ذلك ممّا مضى في حديث لا يحل مال امرء مسلم إلّا بطيبة نفسه، فانّ الباء دليل التقييد ويكون معنى الحديث عندئذ: انّ رضا أهلها شرط وقيد في صحّة بيعها، لا انّ رضا اهلها كاف في صحّة البيع بلا حاجة إلى إبراز منهم وقد مضى شرح ذلك.

5 ـ مرسلة الاحتجاج عن محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري عن صاحب الزمان ـ عجّل الله تعالى فرجه ـ في مكاتبة له: الضيعة لا يجوز ابتياعها إلّا من مالكها أو بأمره أو رضا منه(1).

والجواب على هذا الحديث أيضاً كالجواب على سابقه لانّه أيضاً يشتمل على حرف الباء.

إلّا انّه قد يقال: إنّ هذا الحديث يختلف عن سابقه بعطف كلمة «رضا منه» على كلمة «بامره» فإذا كان المقصود من أمره اذنه لم يبق فرد آخر يعطف عليه بكلمة رضا منه إلّا الرضا الباطني، وهذا يعني كفاية الرضا الباطني من دون حاجة إلى الاذن وإلّا لم يكن معنى معقول لعطف الرضا على الاذن بـ (أو) بعدم فرض كون حمله على ما يشبه عطف المرادف على المرادف بـ (أو) خلاف الظاهر.

والجواب انّ الظاهر من كلمة بـ (أمره) كون البيع بطلب منه وعطف كلمة «رضا منه» يعني عدم اشتراط خصوص الطلب، فقد يكون البيع برضا منه دون طلبه وهذا تحته حالتان: إحداهما ثبوت الرضا وحده، والثانية ثبوت إبراز الرضا أيضاً وهو غير الطلب، وعندئذ يأتي ما ذكرناه من انّ حرف الباء تدلّ على انّ المقصود كون الرضا شرطاً وقيداً من دون نفي قيد آخر وهو الإبراز.


(1) الوسائل 12: 251، الباب 1 من أبواب عقد البيع وشروطه، الحديث 8.