المولفات

المؤلفات > فقه العقود ج2

193

وقد تحصّل لدينا إلى الآن انّ الرضا المقارن للعقد غير كاف لصحّة العقد، وانّ صحّة العقد مشروطة بالملك أو الولاية أو الاذن.

 

تأخّر هذا الشرط عن العقد

وبعد هذا يقع الكلام في انّ هذا الشرط لو كان مفقوداً لدى تحقّق العقد ولكنّه وجد بعد ذلك فهل وجوده المتأخّر يصحّح العقد أو لا؟

والكلام في ذلك تارة يقع في حصول الملك أو الولاية متأخّراً من دون إجازة جديدة للمعاملة بعد حصول ذلك، واُخرى يقع في الإجازة المتأخّرة فلدينا بحثان:

لحوق الملك أو الولاية:

البحث الأوّل ـ في انّ مجرّد حصول الملك أو الولاية بعد العقد هل يكفي في تصحيح العقد أو لا؟ فقد يقال إنّ مقتضى القواعد كفايته باعتبار انّ حصول الملك أو الولاية بعد العقد كاف في انتساب العقد إلى المالك أو الولي لانّ العاقد كان هو نفس هذا الشخص، وإذا انتسب العقد إليه دخل في الإطلاقات. نعم يشترط في فرض الولاية كون العقد في صالح المولّى عليه مثلاً حين تحقّق الولاية، ولا يكفي كونه في صالحه حين العقد وقبل الولاية.

وتأخّر الملك أو الولاية عن العقد يتحقّق في عدّة فروع بعضها يناسب المقام وبعضها يناسب مبحث شرائط المحل(1):


(1) ونحن نبحثه هنا وبه نأتي على أهمّ ما نريد بحثه في شروط المحلّ ولذلك نحذف البحث عن الركن الرابع وهو المحلّ.