المولفات

المؤلفات > فقه العقود ج2

194

الفرع الأوّل ـ أن يكون المال مملوكاً لغيره فيبيعه قبل ان يملكه ثم يتملّكه وهذا هو المقصود ممّا تعارف في لسان فقهائنا من عنوان «مَن باع شيئاً ثم ملك».

والفرع الثاني ـ أن يكون المال من المباحات الأوّلية فيبيعه ثم يحوزه كما لو باع سمكة ثم صادها.

والفرع الثالث ـ أن يكون الشيء مملوكاً له على تقدير وجوده وانّما العيب انّه غير موجود من قبيل مَن باع ثمار أشجاره قبل تكوّنها، أو باع أولاد حيواناته قبل حبلها.

أمّا ما عدا هذه الفروع الثلاثة فيرجع الأمر فيه حسب تصوّرات فقهنا الإسلامي إلى بيع ما في الذمة أي انّ المبيع غير المملوك فعلاً للبائع إن لم يضف إلى عين خارجية أو نماء عين خارجية اذن هو مضاف إلى الذمة في مقام البيع وهذا يكون خارجاً عن مبحثنا، لانّ كل إنسان يملك ذمّته بمعنى عام من الملك وقد قلنا منذ البدء انّ مقصودنا من شرط الملك هو معنى عام من الملك لا خصوص المصطلح الخاص.

والفرع الأوّل من هذه الفروع الثلاثة يناسب المقام باعتبار انّ المحل لا عيب فيه فهو أمر مملوك، وانّما العيب في العاقد حيث لم يكن مالكاً ولكن الفرع الثاني والثالث يناسبان بحث شرائط المحل لانّ العيب في المحل حيث كان من المباحات الأوّلية وكانت نسبته للكل على حدّ سواء أو كان غير موجود.

ومقتضى القاعدة في كل هذه الفروع حسب تصوّرات الفقه الوضعي هو الصحّة حيث ارجعوا العقود الناقلة إلى التعهّد بالنقل، والتعهّد بالنقل لا ينافي عدم دخول العين في ملك العاقد بالفعل فبإمكانه ان يتعهّد بنقل هذه العين إلى ملك المشتري ولو بعد شرائها أو بعد حيازتها، أو نقل هذه الثمرة إليه بعد تكوّنها. نعم لو