المولفات

المؤلفات > فقه العقود ج2

195

تعهّد بالنقل الحالي بطل لعدم إمكانه. واستثنوا من ذلك بيع الوارث مال مورّثه قبل موته لكونه خلاف الآداب وموجباً لانتظار موت المورّث، وموجباً في كثير من الأحيان لتبديد الوارث من الآن ما يحتمل تملّكه ايّاه في المستقبل(1).

أمّا في فقهنا الإسلامي فالعقود الناقلة هي ناقلة ابتداءً وليست تعهّداً بالنقل.

وعلى هذا الأساس فمقتضى القاعدة في الفرعين الأوّلين هو البطلان إذ حينما انشأ النقل لم يكن مالكاً وحينما ملك لم يكن المفروض تبنّيه لما فعل وانتحاله ايّاه، فصحيح انّ هذا النقل منسوب إلى المالك كما مضى إلّا انّه انّما يكون منسوباً إلى ذات المالك وليس منسوباً إلى المالك بما هو مالك كي يكون مشمولاً للإطلاقات.

وبهذا تنحلّ شبهة انّه ما الفرق بين الاذن في ما سيأتي من بحث الفضولي والملك حيث يقال بكفاية الاذن المتأخّر وهو الإجازة ولا يقال بكفاية الملك المتأخّر بناء على انّ كفاية الإجازة تكون ثابتة على القاعدة؟! فانّ الجواب هو: إنّ الإجازة المتأخّرة تنسب الأمر الاعتباري أو التعهّد إلى المالك بما هو مالك فيوجب دخول ذلك في الإطلاقات، لكن الملك المتأخّر من دون إجازة بعد حصول الملك لا ينسبه إلى المالك بما هو مالك.

وفي الحقيقة هذه الشبهة سارية في كل الشروط.

والجواب نفس الجواب فمثلاً يتوجّه السؤال عن انّه ما الفرق بين شرط الاذن وشرط البلوغ حيث يكفي الاذن المتأخّر وهو الإجازة ولا يكفي البلوغ المتأخّر ما لم يجز العقد بعد البلوغ؟! والجواب هو ان الاذن المتأخّر يصحّح


(1) راجع الوسيط، الجزء 1، الفقرة 217.