المولفات

المؤلفات > فقه العقود ج2

196

انتساب العقد إليه بما هو مالك في حين انّ البلوغ المتأخّر لا يصحّح انتساب العقد إليه بما هو بالغ وإن كان العقد منسوباً إلى ذات البالغ لصدوره منه قبل بلوغه.

هذا بلحاظ التمسّك بالإطلاقات.

وكذلك الحال بلحاظ التمسّك بالسيرة إن كانت ثابتة في مورد الفضولي فيقال: إنّ موضوع هذه السيرة وإن لم يكن هو الانتساب في الاُمور الاعتبارية بناء على ما اخترناه من انّ الانتساب في طول السيرة، ولكن موضوعها هو الانتحال والتبنيّ وفي الإجازة المتأخّرة تم انتحال المالك وتبنّيه للعقد بما هو مالك وهذا بخلاف سائر الشروط لو تأخّرت.

وأمّا بلحاظ الامور التعهديّة فموضوع السيرة أيضاً هو الانتساب فيأتي فيه عين ما ذكرناه في الإطلاقات.

هذا كلّه في ما إذا أجرى عقداً ناقلاً على ما لا يملكه ممّا هو مملوك للآخرين أو ما كان من المباحات الأصلية، وقد عرفت انّ مقتضى القاعدة عدم نفوذه ويدعم ذلك ما ورد في بعض الروايات من المنع عن بيع ما لم يستوجبه ومورد الروايات هو بيع مال الآخرين(1).

وأما إذا أجرى التعهّد بالنقل فمقتضى القاعدة نفوذ ذلك ويجب عليه عندئذ أن يشتريه إن كان مملوكاً لغيره أو يحوزه إن كان من المباحات كي يفي بوعده.

ولكن في تلك الروايات التي اشرنا إليها ما يمنع بإطلاقه عن التعهّد أيضاً وانّه لا بدّ أن يكون هو بعد تملّكه، وكذلك من يشتريه منه بالخيار إن شاء فعل وإن شاء ترك(2)، ومورد الروايات هو بيع مال الآخرين وهل يتعدّى من ذلك إلى باب


(1) راجع الوسائل 12: 375، الباب 8 من أبواب أحكام العقود.

(2) المصدر نفسه.