المولفات

المؤلفات > فقه العقود ج2

198

ما هو على وزان شرط النتيجة؟ فهذا خارج عن عهدة أدلّة العقـود فلو ملّك شخص حرّ نفسه لشخص آخر بثمن مثلاً لم يدلّ إطلاق أدلّة العقود على صحّة ذلك، لانّ أصل تحوّل الحرّ إلى العبد أمر غير شرعي، وكذلك الحال فيما نحن فيه أي لا بد من قيام دليل على أصل مشروعية خلق ملكية ما لا يملكه من الآن بلحاظ زمان مالكيته، فلو ثبت ذلك ببناء عرفي وعقلائي مع عدم الردع دخل هذا التعامل في إطلاق أدلّة العقود بل ثبتت السيرة غير المردوعة على نفس هذا المتعامل فتثبت صحّته حتى لو لم تكن لدينا إطلاقات، ولكن لم يثبت بناء عقلائي على ذلك.

هذا تمام الكلام في الفرعين الأولين.

وأمّا الفرع الثالث وهو نقل الأثمار والنماءآت قبل وجودها فإن كان المقصود بذلك التعهّد بنقلها بعد وجودها فلا إشكال في ذلك، والروايات المانعة عن البيع قبل التملّك الواردة في بيع ملك الغير قبل شرائه لا علاقة لها بالمقام، واحتمال الفرق موجود فلا معنى للتعدّي من موردها إلى المقام.

وإن كان المقصود بذلك النقل الحالي أو النقل المطلق بناء على انّه ينتج نتيجة النقل الحالي فهذا وإن لم تكن فيه استحالة فلسفية حتى بناء على عدم مملوكيتها الآن، لانّ النقل ليس عدا أمر اعتباري كالملكية نفسها، ولا استحالة في تمليك ما لا يملكه لكنه قد يقال: إنّه ليس عرفياً إلّا إذا فرض مملوكيتها من الآن لمالك الأصل، وكذلك ليس العقد الصادر منه مستنداً إليه بما هو مالك لها ولا عقداً صادراً منه بلحاظ زمان مالكيته إيّاها فهو غير مشمول للإطلاقات، وبكلمة اُخرى يأتي فيه نفس ما ذكرناه في الفرعين الأوّلين.

ولكن يمكن أن يقال في مقابل هذا الكلام بأحد أمرين: