المولفات

المؤلفات > فقه العقود ج2

200

وإن كان المقصود بذلك النقل بلحاظ الزمان المستقبل أي انّ مالك الأصل ينشىء من الآن ملكية النماء للمشتري من حين وجوده فهذا الاحتمال كان عيبه في الفرعين الأوّلين عدم ثبوت بناء عقلائي على ذلك، ولكن لا يبعد في خصوص الثمارات والنماءات ثبوت بناء العرف والعقلاء عليه بمناسبة كونها نماءات للأصل الذي يملكه.

فهذه هي التخريجات التي يمكن ان يدّعي بها أحد عقلائية بيع الأثمار والنماءآت قبل وجودها وتتلخّص في وجوه ثلاثة:

1 ـ دعوى ثبوت ملكيتها من الآن لمالك الأصل.

2 ـ دعوى كفاية مالها من إضافة إلى مالك الأصل لنقلها من الآن.

3 ـ دعوى كفاية مالها من إضافة إلى مالك الأصل لنقلها بلحاظ زمان وجودها.

والتخريج الثالث قد لا ينطبق على الواقع الخارجي حينما لا يكون حصول النماء في المستقبل مضموناً وقطعياً، ويكون العقد منجّزاً وقطعياً على كل حال أي سواء حصل النماء في المستقبل أو لا من دون أن يكون العقد في واقعه مركباً من بيع وهبة أي انّه لو حصل النماء كان بيعاً وإلّا كان المشتري قد ملّك الثمن مجاناً فعندئذ ينحصر الأمر في تخريجين فقط وهما:

1 ـ انّ ذاك النماء يكفي احتمال ثبوته أو الظن بثبوته في المستقبل فرضه مملوكاً الآن فيباع هذا الوجود المحتمل أو المظنون.

2 ـ انّ هذا المقدار من إضافة ذاك الوجود المحتمل أو المظنون إلى مالك الأصل ولو لم تسمّ ملكاً صحّح بيع هذا الوجود المحتمل أو المظنون.

والروايات بخصوص الترخيص ـ في بيع أثمار الأشجار قبل وجودها ـ