المولفات

المؤلفات > فقه العقود ج2

203

والثاني ـ ما سَبق في العقود العهدية بالمعنى الذي لا يرجع إلى مجرّد الاعتبار والجعل، بل يرجع إلى أمر حقيقي نفسي من ان الإذن يجعل الآذن حقيقة طرفاً للعهد وهذا أيضاً لا يجري في الإيقاعات لانّها ليست عهداً بهذا المعنى وانّما هي اُمور اعتبارية.

نعم إن ثبت في بعضها انّ العرف يفهم من الإجازة المتأخّرة جعل الإيقاع واعتباره من الآن كما لعلّه كذلك في الإبراء فهذا في الحقيقة يخرج عن الفضولي وتصبح الإجازة إيقاعاً جديداً، في حين انّه في البعض الآخر لم تثبت لدى العرف كفاية الجعل والاعتبار بأيّ صيغة كانت كما في الطلاق.

وأيضاً إن ثبت في بعضها انّ العرف يكتفي في تحقّق المقصود بمجرّد إبراز الرضا بحصول المقصود بلا حاجة إلى الجعل والاعتبار كما لعله كذلك في الإبراز فهذا أيضاً يخرج المورد حقيقة عن الفضولي وتصبح الإجازة إيقاعاً، باعتبارها إبرازاً للرضا بحصول المقصود. والآن حان وقت الشروع في بحث عقد الفضولي:

مصطلح (الفضولي) في الفقهين الإسلامي والوضعي:

وننبّه في مقدمة هذا البحث على انّ مصطلح الفضولي موجود أيضاً في الفقه الوضعي على فرق بين مصطلحهم ومصطلحنا، فهم يجعلون الفضولي من الفضل بمعنى الإحسان، في حين انّه في فقهنا مأخوذ من الفضول بمعنى التطفّل فالفضولي في مصطلحاتهم هو الذي يقوم بشأن عاجل وضروري لحساب شخص آخر بحيث يعلم عادة ان ذاك الشخص يرضى بذلك، ولو كان حاضراً وقادراً لقام هو بهذا الشأن، وهذا قد يكون مصداقاً للفضولي في فقهنا أيضاً كما لو قام ببيع محصولات زراعية للشخص الغائب ممّا يسرع إليه التلف، وقد لا يكون مصداقاً للفضولي في فقهنا كما لو استأجر طبيباً بنقوده هو ليعالج المريض العاجز عن تهيئة