المولفات

المؤلفات > فقه العقود ج2

206

المتيقن ممّا يقال فيه بصحّة الفضولي وهو ما لو عقد الفضولي للمالك من دون سبقمنع المالك، حتى إذا ثبتت الصحّة في ذلك بالإجازة نبحث عن أنّ الفضولي لو عقد لنفسه فهل انّ جعل العقد لنفسه يمنع عن الصحّة، وعن انّه لو عقد رغم سبق منع المالك فهل يضرّ منع المالك بالأمر أو لا؟

القدر المتيقن في العقد الفضولي:

أمّا الكلام في ما هو القدر المتيقن وهو بيع الفضولي للمالك من دون سبق منع المالك فقد ذكر السيد الخوئي: أنّ صحّة عقد الفضولي بالإجازة ثابتة على القواعد بلا حاجة إلى دليل خاص، لانّ التصرّف الاعتباري يسند إلى الآذن إسناداً حقيقياً ولا يفرق في ذلك بين الإذن المتقدّم أو المتأخّر المسمى بالإجازة فيدخل ذلك تحت الإطلاقات، غاية الأمر أنّ صحّة الإسناد حصلت في مورد الإجازة المتأخّرة بقاءً بعد ان لم تكن ثابتة حدوثاً(1).

أقول: قد مضى منّا(2) النقاش في هذا التقريب بحرفيته فنحن لا نرى فرقاً بين التصرّف التكويني والتصرّف الاعتباري وهو جعل وإنشاء أمر اعتباري في وعاء اعتبار المتعاقدين فكلاهما يسند إلى الفاعل لا إلى الآمر أو الآذن. نعم وجود الأمر الاعتباري في وعاء اعتبار العقلاء يسند إلى الآذن في طول إمضاء العقلاء لاعتبار المتعاقدين اذن فيتم الإسناد الحقيقي في طول تمامية الارتكاز العقلائي، وبهذا يبطل التلازم(3) المستظهر من عبارة المحاضرات بين مصحّحية


(1) راجع المحاضرات 2: 295، ومصباح الفقاهة 4: 19 ـ 21.

(2) تحت عنوان: الدليل الخاص على كفاية إذن المالك.

(3) وسيأتي إشكال آخر على فرض هذا التلازم في آخر بحث الاستدلال على صحّة عقد الفضولي بأخبار تحليل الخمس.