المولفات

المؤلفات > فقه العقود ج2

210

لظهور قوله: خذ ابنه حتى ينفذ لك البيع وقوله: فلما رآى ذلك سيّد الوليدة أجاز بيع ابنه في انّ بيع الفضولي ينفذ بالإجازة ويكون الإشكال على تطبيق الحكم في المورد فيردّ علم هذا التطبيق على المورد إلى أهله، لانّ الإجازة كانت في المورد بعد الردّ ولكن يؤخذ بالحكم العام في سائر الموارد التي لا تكون الإجازة فيها بعد الرد ولا عيب في ذلك.

وفسّر السيد الخوئي ـ على ما يظهر من المحاضرات(1) بانّنا لو كنّا نتمسّك بالحديث على أساس القطع بعدم الفرق والتعدي إلى أمثال المورد، إذن لما تعدينا إلّا إلى ما يكون من قبيل المورد وهو موارد الإجازة المسبوقة بالرد، وهنا يتركّز الإشكال بانّ نفوذ الإجازة المسبوقة بالرد خلاف الإجماع، ولكن الاستدلال ليس بذلك بل بظهور نفس الحديث في الحكم العام.

أقول: إنّ هذا التفسير لكلام الشيخ غريب ولا معنى لفرض توهّم أحد التعدي إلى خصوص الإجازات التي تكون بعد الرد، لعدم احتمال دخل الرد في صحّة المعاملة وانّما الذي يظهر من كلام الشيخ (رحمه الله) ما ذكرناه من انّه إن كان التعدي بواسطة القطع الخارجي بعدم الفرق ورد الإشكال بانّ الحكم في المقيس عليه غير صحيح فكيف نتعدى منه إلى غيره، وإن كان بالاستظهار العرفي من نفس الحديث فغاية ما في الأمر بطلان تطبيق الحكم على مورد الحديث لكن يبقى أصل الحكم ثابتاً بلا إشكال.

وقد أورد السيد الخوئي(2) على الشيخ بما ينبغي أن يكون المراد منه: انّ


(1) المحاضرات 2: 299.

(2) في المحاضرات 2: 299 ـ 300.