المولفات

المؤلفات > فقه العقود ج2

214

عبارة عن ثمن نفس هذا الابن، أمّا إذا كان الدين عبارة عن ذلك فلا مانع من قيام دليل تعبدي على جواز أخذ الابن بثمنه وهذا الحديث إمّا يقصد به استرقاق الابن إلى ان يفديه ابوه بثمنه بأن يفترض انّ الوطىء بالشبهة ليس كالوطىء بالنكاح موجباً لحرّية الابن على الإطلاق، أو يفترض انّ النكاح من طرف الام كان زنا وانّ هذا كان سبباً لاسترقاق الابن أو يقصد به جواز أخذه في مقابل ثمنه وبعد أخذ ثمنه يدفع إلى أبيه وقد ورد على كل من الاحتمالين أعني الاسترقاق أو الأخذ بالثمن بعض الروايات في امة دلّست نفسها بدعوى الحرية فتزوّجها أحد من الناس، وفي بعضها يقيد الاسترقاق بما إذا لم يقم الزوج البينة على انّه انّما تزوّجها على انّها حرّة(1)، ولعل ظاهر صحيحة محمّد بن قيس التي نتكلّم عنها هو الاسترقاق، ولو حمل جمعاً مثلاً على أخذ الولد بثمنه لا بعنوان الاسترقاق حملناه أيضاً على أخذه بعد امتناع الزوج من دفع قيمته فليس هو صريحاً في أخذ الولد قبل امتناع الزوج من دفع قيمته، بحيث لا يقبل التوجيه كي يعترض بانّه كيف حل له أخذ الولد قبل مطالبة الثمن والامتناع؟!

وهناك أيضاً طائفة اُخرى من الروايات وهي ما دلّت على انّ ولد الامة من حرّ غير المولى مملوك للمولى حتى ولو لم يكن من زنا أو من وطىء شبهة إلّا إذا اشترط الزوج منذ البدء حرّية أولادها(2)، فقد تكون صحيحة محمّد بن قيس ناظرة إلى هذا المعنى.


(1) راجع الوسائل 14، الباب 67 من أبواب نكاح العبيد والإماء والباب 7 من أبواب العيوب والتدليس.

(2) راجع الوسائل 14: 530 ـ 531، الباب 30 من أبواب نكاح العبيد والإماء.