المولفات

المؤلفات > فقه العقود ج2

215

ومن جملة المحامل التي ذكرت لهذه الروايات هو التقية، ومن جملة وجوه الجمع بين الروايات الواردة في شراء الامة المسروقة الدالة بظاهرها على انّ ولدها حرّ ويكون المشتري ضامناً لقيمة الولد يدفعها إلى المولى وروايات الحكم بمملوكية الولد في بعض الفروض المختصة جميعاً بمسألة التزويج، هو التفصيل بين فرض التزويج وفرض شراء الامة المسروقة، فالمملوكية ولو في بعض الصور مخصوص بفرض التزويج دون الشراء.

وعلى أي حال فبحث حال أولاد الامة المزوّجة من الحرّ أو المبيعة فضولة أو غصباً من الحر موكول إلى محلّه.

وأما الإشكال الثالث ـ وهو انّه كيف يجوز سجن ابن المولى الأوّل قبل مطالبته بالثمن وامتناعه؟! فقد اتضح جوابه أيضاً ممّا ذكرنا آنفاً، فانّ الحديث ليس صريحاً في الإطلاق بحيث لا يمكن توجيهه، فلو فرض له ظهور في تجويز سجنه قبل امتناعه من دفع الثمن وأن هذا واضح الحرمة، إذن يحمل لا محالة على السجن بعد الامتناع.

والإنصاف انّ هذا الحديث الصحيح الصريح من أقوى الأدلّة على صحّة عقد الفضولي بالإجازة اللاحقة.

ومنها ـ روايات(1) صحّة نكاح العبد بدون اذن مولاه إذا أعقبته الإجازة، من قبيل ما ورد بسند تام عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن مملوك تزوّج بغير اذن سيده فقال: ذاك إلى سيده إن شاء أجازه وإن شاء فرّق بينهما قلت أصلحك الله انّ الحكم بن عيينة وابراهيم النخعي وأصحابهما يقولون: إنّ أصل


(1) الوسائل 14، الباب 24 ـ 27 من أبواب نكاح العبيد والإماء.