المولفات

المؤلفات > فقه العقود ج2

223

ثم انّ رواية زرارة ونحوها كانت واردة في زواج المملوك بدون اذن مولاه.

ولكن بعض روايات الباب واردة في تزويج أحد الشريكين المملوك بدون اذن الشريك الآخر من قبيل:

1 ـ ما عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) في عبد بين رجلين زوّجه أحدهما والآخر لا يعلم ثم انّه علم بعد ذلك أله ان يفرّق بينهما؟ قال: للذي لم يعلم ولم يأذن ان يفرّق بينهما، وإن شاء تركه على نكاحه(1) والسند ضعيف بـ (عبد) العزيز العبدي.

2 ـ ما عن علي بن جعفر بسند تام عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن مملوكة بين رجلين زوّجها أحدهما والآخر غائب هل يجوز النكاح؟ قال: إذا كره الغائب لم يجز النكاح(2).

وقد يقال: إنّ هذين الحديثين يمتازان عن مثل حديث زرارة بانّ النكاح لم يكن واقعاً من قبل المملوك نفسه كما كان كذلك في حديث زرارة حتى يرد التوهّم الذي جاء في مثل حديث زرارة، من أنّ هذا من قبيل بيع الراهن المالك للعين المرهونة بلا اذن المرتهن، لا من قبيل بيع غير المالك بلا اذن المالك فلا يتعدّى منه إلّا إلى مثل بيع الراهن دون بيع غير المالك، فالنكاح في هذين الحديثين انّما وقع من قبل أحد الشريكين بلا اذن شريكه فهو من قبيل بيع غير المالك أو أحد الشريكين في مال من دون اذن صاحبه(3).


(1) الوسائل 14: 525، الباب 25 من أبواب نكاح العبيد والإماء.

(2) الوسائل 14: 581، الباب 70 من أبواب نكاح العبيد والإماء.

(3) راجع كتاب البيع للسيد الإمام (رحمه الله) 2: 119.