المولفات

المؤلفات > فقه العقود ج2

227

أحللنا له ولا والله ما اعطينا أحداً ذمّة وما عندنا لأحد عهد (هوادة) ولا لأحد عندنا ميثاق(1)، بناء على أنّ أصل السؤال وإن كان بالنسبة للفروج لكن قوله: (أو تجارة أو شيئاً أعطيه) جعل الكلام عاماً لجميع الأموال.

ويوجد في السند سالم بن مكرم أبو خديجة(2) وقد قال عنه النجاشي ثقة ثقة ونقل الكشي عن العياشي عن علي بن الحسين بن فضال: إنّه صالح. ويكنّى أيضاً بأبي سلمة على ما قاله النجاشي والبرقي وعلى ما رواه الكشي من ان الصادق (عليه السلام)قال له: لا تكتن بأبي خديجة فقال له بم اكتني؟ قال: بأبي سلمة.

ولكن الشيخ (رحمه الله) ذكر: سالم بن مكرم يكنى أبا خديجة ومكرم يكنى أبا سلمة ضعيف.

ومن هنا قد يوقع التعارض بين تضعيف الشيخ وتوثيق النجاشي.

ونقل العلاّمة (رحمه الله) في الخلاصة: انّ الشيخ ضعّفه تارة ووثّقه اُخرى.

ولإثبات وثاقته طريقان:

الأوّل ـ ما يبتني على صحّة نقل العلاّمة أي افتراض انّ الشيخ وثّقه حقاً تارة وضعّفه اُخرى، وهذا الوجه هو الذي نقله السيد الخوئي عن البعض وحاصله: انّ تضعيف الشيخ يعارض بتوثيقه فيبقى توثيق النجاشي بلا معارض.

واستغرب السيد الخوئي من هذا الكلام وقال: إن ثبت توثيق من الشيخ لأبي خديجة أصبح التعارض ثلاثي الأطراف وتساقط الكل من قبيل ما لو روى أحد الراويين خبرين متعارضين وروى الراوي الآخر خبراً مطابقاً لإحدى ذينك


(1) الوسائل 6: 379، الباب 4 من أبواب الأنفال، الحديث 4.

(2) راجع بشانه معجم الرجال 8: 22 ـ 26.