المولفات

المؤلفات > فقه العقود ج2

233

والى آبائي فهو في حلّ ممّا في أيديهم» إذ لم يقل فهو في حل ممّا في يده أو فهم في حلّ ممّا في أيديهم، بل أفرد الضمير الأوّل وجمع الضمير الثاني ممّا يدلّ على أنّ مرجع الضمير الثاني ليس هو الشيعي الذي بيده المال المحلّل له بل آخرون، وهذا يعني انّ الحق تعلّق بالمال قبل انتقاله منهم إليه ولكن المتن الموجود في التهذيب ـ والذي هو مصدر صاحب الوسائل (رحمه الله) ـ حسب النسخة الواصلة لنا ليس هكذا، فالضمير في كلا الموردين ضمير الجمع أي ورد: «فهم في حل ممّا في أيديهم» وهذا ظاهر في التحليل المطلق إلّا انْ يقيد بقرينة الروايات النافية لذلك بخصوص الحق الذي وقع في يد الشيعي من يد غيره بان كان الحق قد تعلّق بالمال قبل وقوعه في يده.

والثالث ـ في الأنفال من قبيل ما عن أبي سيّار مسمع بن عبد الملك عن الصادق (عليه السلام) في قصة الغوص... وما لنا من الأرض وما أخرج الله منها إلّا الخمس؟! يا أبا سيار الأرض كلها لنا فما أخرج الله منها من شيء فهو لنا قال قلت له: أنا أحمل إليك المال كله فقال لي: يا أبا سيار قد طيبناه لك وحللناك منه فضم إليك مالك وكل ما كان في أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيه محللون ومحلل لهم ذلك إلى أن يقوم قائمنا فيجبيهم طسق ما كان في أيدي سواهم فانّ كسبهم من الأرض حرام عليهم حتى يقوم قائمنا فيأخذ الأرض من أيديهم ويخرجهم منها صغرة(1).

قوله: «فيجبيهم طسق ما كان في أيدي سواهم فانّ كسبهم من الأرض...» هذا هو نسخة التهذيب والظاهر وقوع سقط في عبارة التهذيب(2) والصحيح ما في


(1) الوسائل 6: 382، الباب 4 من أبواب الأنفال، الحديث 12.

(2) التهذيب 4: 144، الحديث 403.