المولفات

المؤلفات > فقه العقود ج2

236

الرضا ا لمبرز المقارن ولو لم يصل إلى العاقد، أمّا كفاية الإجازة المتأخّرة من دون رضا مقارن مبرز فهذه غير واردة في هذه الروايات إطلاقاً وما دمنا لا نريد فعلاً تصحيح الإجازة المتأخّرة وفق القواعد، وإلّا لما استدللنا بالروايات فمن المحتمل الفرق بين الرضا المبرز المقارن والإجازة المتأخّرة بان يكون للتقارن دخل في صحّة المعاملة.

والخلاصة انّ هذه الأحاديث لم تشتمل على كبرى كلية تدلّ على مصححية الإجازة حتى نتمسّك بإطلاقها للإجازة المتأخّرة، ولا على خصوص مصححية الإجازة المتأخّرة، وغاية الأمر أن نتمسّك بما هو المفروض في مورد الأحاديث من صحّة المعاملات رغم عدم الاذن الواصل إلى العاقد، ومن المعلوم انّ ما هو المفروض في مورد هذه الأحاديث عبارة عن الإجازة المقارنة غير الواصلة لا الإجازة المتأخّرة.

5 ـ وهناك إشكال قد يتصوّر وروده على السيد الخوئي (رحمه الله) في المقام وهو انّه وقع في ما يشبه التناقض بين ما ذكره سابقاً وما ذكره هنا حيث انّه ذكر سابقاً صحّة الفضولي بالإجازة المتأخّرة وفق القاعدة لانّ الإجازة المتأخّرة كالاذن السابق تصحّح استناد العقد إلى المالك، وهنا ذكر: انّ الاذن إن لم يكن واصلاً إلى العاقد لا يكفي في صدق استناد العقد إلى المالك ونحن بدورنا نسأل هل يشترط في صحّة الفضولي على القاعدة وصول الإجازة المتأخّرة إلى الفضولي أو لا؟ من الواضح انّه لا يشترط فيها ذلك لانّ وصول الإجازة وعدمه إلى العاقد بعد نهاية العقد لا دخل له في صحّة الاستناد إلى المالك وعدمها إطلاقاً، ولا يلتزم السيد الخوئي نفسه بالتفصيل في ما هو مقتضى القاعدة في عقد الفضولي بين وصول الإجازة المتأخّرة إلى الفضولي وعدمه.