المولفات

المؤلفات > فقه العقود ج2

237

وعندئذ نقول: لو شرطنا في كفاية الاذن السابق في صدق الاستناد وصول الاذن إلى العاقد كان معنى ذلك انّ الإجازة المتأخّرة أقوى بمقتضى القواعد من الاذن السابق، لانّ الاذن السابق لا يصحّح الاستناد إلّا إذا وصل إلى العاقد في حين انّ الإجازة المتأخّرة تصحّح الاستناد إلى المالك قبل وصولها إلى العاقد وهذا غريب.

ولكن يمكن حل المطلب بان يقال: إنّ صدق الاستناد إلى المالك عرفاً ليس أمراً اعتباطياً بحتاً، بل له نكتة عقلائية ونكتته العقلائية لا تخلو من أحد اُمور ثلاثة:

الأوّل ـ نفس التوكيل أو قل الاذن السابق أو المقارن فانّ يد الوكيل أو المأذون تعتبر يداً للموكّل أو الآذن(1) وهذه النكتة يصحّ فيها ما قاله السيد الخوئي


(1) مضى في ما سبق انّ استناد الأمر الاعتباري إلى المالك بمجرّد الاذن أو الإجازة له معنيان:

1 ـ دعوى استناد العقد أو الوجود الاعتباري الثابت في عالم اعتبار المتعاقدين إلى المالك.

2 ـ دعوى استناد الوجود الاعتباري الثابت في لوح اعتبار العقلاء فحسب إلى المالك دون الوجود الاعتباري الثابت في عالم اعتبار المتعاقدين، ونحن قد اخترنا الثاني من هذين التفسيرين وتطبيق نكتة التوكيل، وكذلك ما تأتي من النكتة الثانية والثالثة على هذين التفسيرين يكون كالتالي:

تارة نفترض انّ هذه النكات أو بعضها أوجبت ابتداء ان يسند العرف ما لم يصدر مباشرة من المالك إلى المالك إسناداً حقيقياً وبهذا يتم التفسير الأوّل.

واُخرى نفترض انّ هذه النكات لم تؤثر أكثر من كونها مناسبات عرفية لإسناد ما لم يصدر مباشرة من المالك إلى المالك مجازاً وكان ذلك حكمة في تصحيح العقد وتحقّق النقل والانتقال في لوح اعتبار العقلاء، وبما انّ الاذن أو الإجازة الصادر من المالك سبب حقيقي أو موضوع حقيقي لتحقّق هذا النقل والانتقال فقد انتسب هذا النقل والانتقال إلى المالك حقيقة وهذا هو التفسير الثاني.