المولفات

المؤلفات > فقه العقود ج2

240

المتأخّرة وذلك لانّ الصحيح من هذه النكات في الاذن السابق هي النكتة الاُولى والثانية، وهما متقوّمتان بالوصول إلى العاقد كما مضى لكن الصحيح منها في الإجازة اللاحقة هي النكتة الثالثة وهي غير متقوّمة بالوصول إلى العاقد.

إلّا انّه تبقى عليه الملاحظات السابقة.

على أنّ هذا التوجيه الذي ذكرناه لا يناسب ما يظهر ممّا ورد في مصباح الفقاهة(1) من فرض الملازمة بين مصحّحية الاذن السابق للعقد لاستناده إلى المالك على القاعدة، ومصحّحية الإجازة المتأخّرة لذلك على القاعدة حيث قال: «فكما انّ الاذن السابق كاف في صحّة العقد واستناده إليه كذلك الإجازة اللاحقة لانّهما متساويان في حصول الرضا الذي هو الأصل في ذلك» فالجمع بين هذا الكلام وشرط وصول الاذن إلى العاقد يرد عليه: انّه ان فرضت مصححية الاذن والإجازة للاستناد من واد واحد فكيف يعقل أن تكون الإجازة أقوى تأثيراً من الاذن بان يشترط في الاذن الوصول إلى العاقد ولا يشترط في الإجازة ذلك؟! وإن فرضتا بنكتتين مختلفتين فلا معنى لدعوى الملازمة بين القول بهذا والقول بذلك ولا معنى لقوله: «لانّهما متساويان في حصول الرضا الذي هو الأصل في ذلك»(2).


(1) مصباح الفقاهة 4: 20 ـ 21.

(2) بل قد اتضح بهذا العرض ان دعوى التلازم بين مصحّحية الاذن على القاعدة للعقد ومصحّحية الإجازة له على القاعدة غير صحيحة أصلاً بقطع النظر على إشكال مضى إيراده على هذه الدعوى في آخر بحث تخريج صحّة العقد الفضولي بمقتضى القواعد، وذلك لأنّ دعوى صحّة استناد العقد إلى المالك حقيقة لا تصحّ إلّا على أساس نكات عقلائية وقد عرفت انّ النكات العقلائية التي يمكن ان تتمّ في الاذن وهي النكتة الاُولى والثانية لا تتمّ في الإجازة.