المولفات

المؤلفات > فقه العقود ج2

242

ولكن الكلام انّما هو في الحكم الواقعي للعقد الفضولي من الصحّة أو البطلان وهذا لا علاقة له بأهميّة النكاح أو عدم أهميّته وانّما له علاقة بكون الملاك المصحّح للعقد هل هو موجود في الفضولي منه أو لا فلعلّ عقد النكاح رغم أهميّته يوجد ملاكه في الفضولي منه أو لا يوجد، ولعلّ عقد البيع رغم عدم أهميّته يوجد ملاكه في الفضولي منه أو لا يوجد فالمهم أن نرى مع حذف هذا البحث انّ العرف هل يتعدّى من عقد النكاح إلى العقود المالية أو لا؟

ومنها ـ الروايات الواردة في العامل المضارب الذي خالف شرط صاحب المال فحكم الإمام (عليه السلام) فيها بانّ الخسارة على العامل والربح بينهما(1).

ولعلّ أبرز ما يمكن ان يستدل بها على المقصود ما عن جميل بسند تام عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل دفع إلى رجل مالاً يشتري به ضرباً من المتاع مضاربة فذهب واشترى به غير الذي أمره قال: هو ضامن والربح بينهما على ما شرط(2).

ويليه ما عن الحلبي بسند تام عن أبي عبد الله (عليه السلام) انّه قال في الرجل يعطي المال فيقول له: ائت أرض كذا وكذا ولا تجاوزها واشتر منها قال: فان جاوزها وهلك المال فهو ضامن، وان اشترى متاعاً فوضع فيه فهو عليه، وان ربح فهو بينهما(3).

ووجه الاستدلال هو ان يحمل ذلك على أنّ المضارب بما انّه خالف ما أراده المالك، فالعمل الذي صدر منه لم يكن مأذوناً فيه فإن ربح فمن الطبيعي انّ


(1) راجع الوسائل 13: 181 ـ 183، الباب 1 من كتاب المضاربة.

(2) الوسائل 13: 182، الباب 1 من كتاب المضاربة، الحديث 9.

(3) الوسائل 13: 181، الباب 1 من كتاب المضاربة، الحديث 2.