المولفات

المؤلفات > فقه العقود ج2

244

فمّما يكون ظاهراً في ذلك ما عن محمّد بن مسلم بسند تام عن أحدهما (عليهما السلام)قال: سألته عن الرجل يعطى المال مضاربة وينهى ان يخرج قال: يضمن المال والربح بينهما(1).

وممّا يكون مطلقاً ما عن الحلبي بسند تام عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: المال الذي يعمل به مضاربة له من الربح وليس عليه من الوضيعة شيء إلّا ان يخالف أمر صاحب المال(2)، فمخالفة أمر صاحب المال تشمل بمقتضى الإطلاق مخالفة الشرط المستقل ومخالفة تخصيص الاذن ببعض البيوع، ولكنّنا نحمل الروايات المطلقة على الشرط المستقل بقرينتين.

الاُولى ـ مناسبات الحكم والموضوع لما قلناه من استبعاد الحكم التعبّدي البحت الذي يفهم من إطلاق الحديث.

والثانية ـ انّ كلمة (أمر صاحب المال) فسّرت في بعض الروايات بالشرط المستقل أعني غير المخصّص للاذن ببعض المعاملات وهي رواية الحلبي التامّة سنداً عن أبي عبد الله (عليه السلام) انّه قال في المال الذي يعمل به مضاربة: له من الربح وليس عليه من الوضيعة شيء إلّا ان يخالف أمر صاحب المال فانّ العباس كان كثير المال وكان يعطي الرجال يعملون به مضاربة ويشترط عليهم ان لا ينزلوا بطن واد ولا يشتروا ذا كبد رطبة فان خالفت شيئاً ممّا امرتك به فأنت ضامن المال(3).

وبعض الروايات المطلقة عبّر فيها بالشرط بدلاً عن الأمر من قبيل ما عن


(1) الوسائل 13: 181، الباب 1 من كتاب المضاربة، الحديث الأوّل.

(2) الوسائل 13: 181، الباب 1 من كتاب المضاربة، الحديث 4.

(3) الوسائل 13: 182، الباب 1 من كتاب المضاربة، الحديث 7.