المولفات

المؤلفات > فقه العقود ج2

246

جميل وهي أيضاً نحملها على نفس المحمل بقرينة مناسبات الحكم والموضوع، لما عرفت من انّ هذا الحمل أهون من الحمل على إجازة الفضولي لتطابقها عندئذ مع باقي الروايات ونستأنس لهذا الحمل بأمرين آخرين:

أحدهما ـ انّ كلمة «الأمر» قد عرفت انّها فسّرت في قصة العباس بالشرط المستقل.

والثاني ـ انّ كلمة الشرط جاء ذكرها في نفس رواية جميل فبناء على ارتباطها بحكم الضمان الوارد في الرواية لا بحكم تقسيم الربح تكون أيضاً شاهداً للمقصود، لانّ كلمة الشرط لها ظهور في الشرط المستقل.

هذا تمام ما أردنا نقله عن السيّد الإمام (رحمه الله).

وهناك ملاحظات جانبية حول هذا الكلام من قبيل:

1 ـ إنّنا لا نرى لكلمة الشرط ظهوراً في الشرط المستقل.

2 ـ وانّ الظاهر انّ كلمة الشرط في رواية جميل راجعة إلى الأقرب إليها وهو تقسيم الشرط لا الأبعد وهو الضمان.

3 ـ وانّ الضمان بناء على تفسيره (رحمه الله) ليس أمراً مطابقاً للقواعد لانّ المفروض ليس فقط ضمان التلف كي يقال: إنّ يده أصبحت بمخالفة الشرط يداً عدوانية فأوجبت الضمان ويثبت أيضاً ضمان الخسارة، وهذا لا مبرّر له على القواعد لو فرضت صحّة المعاملة كما هو مفروضه (رحمه الله).

نعم لو حملت الروايات على فرض فسخ المالك للمعاملة بعد ظهور الخسارة وذلك بخيار تخلّف العامل للشرط ثبت ضمان الخسارة على العامل بالفسخ.

4 ـ وانّ مجرّد ظهور أكثر الروايات في فرض من الفروض وهو فرض الشرط المستقل لا يشكّل قرينة على حمل رواية اُخرى على هذا الفرض.