المولفات

المؤلفات > فقه العقود ج2

247

5 ـ وانّ مجرّد فرض كون المقصود من كلمة الأمر في الرواية الواردة في قصّة العباس الشرط المستقل ليس قرينة على حمل هذه الكلمة في باقي الروايات على ذلك، على انّه لم يثبت تفسير كلمة الأمر في تلك القصة بذلك، وغاية ما يفترض في المقام انطباقه في تلك القصة على هذا المصداق وكيف يكون انطباقه في مورد على مصداق، قرينة على سلب الإطلاق عن مصداق آخر في باقي الروايات؟! بل الظاهر انّه في رواية قصة العباس طبّق على كلا المصداقين فانّ نهيه على شراء الحيوان ظاهر في استثناء شراء الحيوان من المعاملة المأذون فيها وان عبّر عن ذلك بالشرط.

6 ـ وانّ دلالة الفاء على عدم كون ارتباطه ما بعدها بما قبلها ارتباط تخصيص للاذن ببعض المعاملات، وكونه ارتباط الشرط الضمني بالعقد غير واضحة لدينا.

وعلى أيّة حال فالظاهر عدم تمامية الاستدلال بهذه الروايات على المقصود من نفوذ عقد الفضولي إطلاقاً بالإجازة المتأخّرة وذلك:

أوّلاً ـ لانّ ظاهر هذه الروايات عدم افتراض تعقّب الإجازة، والاستبعاد العقلائي للصحّة بلا إجازة لا يكون قرينة على الحمل على فرض الإجازة بعد ما نرى منه انّه بعد هذا الحمل يأتي استبعاد آخر وهو استبعاد تقسيم الربح بينهما إن كانت صحّة المعاملة مستندة إلى الإجازة لانّ الإجازة إجازة للبيع لا للمضاربة الخيالية.

وثانياً ـ لو قلنا: إنّ الاستبعاد الأوّل أشدّ وأقوى من الاستبعاد الثاني بحيث شكّل ذلك قرينة عقلائية على فرض الإجازة (ولعلّه لا يبعد ذلك) قلنا إنّ اشتمالها على تقسيم الربح والذي ليس على وفق القاعدة لانّ المترقّب عندئذ كان رجوع