المولفات

المؤلفات > فقه العقود ج2

248

الربح تماماً إلى المالك ـ كما ذكره السيد الإمام ـ يمنعنا عن الجزم بالتعدّي منمورد هذه الأحاديث إلى غيره وننتهي بالآخرة إلى حكم تعبّدي مخصوص بمورده.

ومنها ـ روايات الاتجار بمال اليتيم(1) حيث يستفاد منها انّ الربح لليتيم والخسارة على العامل فيفسّر ذلك بانّه ان ربحت التجارة اعقبتها الإجازة من قبل اليتيم إذا بلغ، أو من قبل الولي فيكون الربح لليتيم وإن خسرت التجارة لم تعقبها الإجازة فبطلت وتحمل العامل الخسارة.

والصحيح انّ هذه الروايات أيضاً لا تدلّ على المقصود إذ (أوّلاً) لا توجد فيها عين ولا أثر عن فرض تعقّب الإجازة.

وأمّا الجواب عليه بانّ الاستبعاد العقلائي لفرض الصحّة بلا إجازة قرينة عقلائية على إرادة فرض الإجازة.

ففيه: انّ هذا الجواب إن تمّ فانّما يتمّ في فرض التجارة بأموال الكبار، وأمّا في فرض التجارة بأموال الأيتام فيأتي حتى في نظر العرف والعقلاء احتمال انّ الشارع حكم بصحّة المعاملة الفضولية بعد ان وقعت وكانت في صالح اليتيم تعبّداً ورغم انف الولي الذي لا يجيز.

(وثانياً) انّها بين ما يختص بتجارة الولي أو الوصي(2)، وما يتخيّل الإطلاق فيه لكن الإطلاق غير ثابت في شيء من تلك الروايات وذلك، إمّا لاستفادة جواز التصرّفات المقترنة بالتجارة منها من التسليم والتسلم(3)، وهذا


(1) راجع الوسائل 6، الباب 2 من أبواب من تجب عليه الزكاة، و 12، الباب 75 من أبواب ما يكتسب به، و 13، الباب 10 من كتاب المضاربة، والباب 92 من كتاب الوصايا.

(2) الوسائل 12: 190، الباب 75 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 1.

(3) الوسائل 12: 191، الباب 75 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 3 و 4.