المولفات

المؤلفات > فقه العقود ج2

249

قرينة على أنّ العامل كان وليّاً أو مأذوناً من قبله فتخرج المعاملة عن كونها فضولية، أو لانّ الرواية(1) انّما هي بصدد بيان مصير التجارة من الضمان ومن ينتهي إليه الربح لا بصدد بيان من الذي تصحّ التجارة منه كي ينعقد لها الإطلاق لغير الولي.

ومنها ـ ما ورد عن موسى بن اشيم عن أبي جعفر (عليه السلام) عن عبد لقوم مأذون له في التجارة دفع إليه رجل الف درهم فقال اشتر بها نسمة واعتقها عنيّ وحج عنيّ بالباقي ثم مات صاحب الألف فانطلق العبد فاشترى أباه فاعتقه عن الميت ودفع إليه الباقي يحجّ عن الميّت فحجّ عنه وبلغ ذاك موالي أبيه ومواليه وورثة الميت جميعاً فاختصموا جميعاً في الألف فقال موالي العبد المعتق انّما اشتريت أباك بمالنا وقال الورثة انّما اشتريت أباك بمالنا وقال موالي العبد: إنّما اشتريت أباك بمالنا فقال أبو جعفر (عليه السلام): امّا الحجّة فقد مضت بما فيها لا تردّ، وامّا المعتق فهو ردّ في الرقّ لموالي أبيه وأي الفريقين بعد أقاموا البينة على انّه اشترى أباه من أموالهم كان له رقّاً(2).

وسند ا لحديث ضعيف بـ (صالح) بن رزين الذي لا دليل على توثيقه عدا وقوعه في إسناد كامل الزيارات، وبموسى بن اشيم الذي لا دليل على توثيقه بل روى الكشي رواية في تضعيفه.

وأمّا دلالة الحديث فمبنية على استظهار انّ حكم الإمام (عليه السلام)برقّية العبد الأب لورثة الميت على تقدير إقامتهم للبينة على شرائه بمالهم يعني صحّة بيع


(1) الوسائل 12: 191، الباب 75 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 2.

(2) الوسائل 13: 53، الباب 25 من أبواب بيع الحيوان.