المولفات

المؤلفات > فقه العقود ج2

268

هذا تمام الكلام في أدلّة صحّة عقد الفضولي للمالك من دون سبق منع من المالك.

أدلّة بطلان عقد الفضولي:

وقد يستدل على بطلان عقده بمعنى عدم مصحّحية الإجازة المتأخّرة له بأدلّة شرط الرضا أو شرط الملك.

من قبيل الآية الشريفة: ﴿لا تاكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلّا أن تكون تجارة عن تراض منكم﴾(1) وحديث: لا يحل مال امرئ مسلم إلّا بطيبة نفسه(2).

ومن قبيل: روايات النهي عن بيع ما ليس عندك(3) أو عن بيع ما لا يملك(4).

ويمكن أن يجاب بعدّة أجوبة عامّة على كل أدلّة اشتراط الرضا أو الملك.

الجواب الأوّل ـ إنّ هذه النواهي إن دلّت على البطلان فانّما تدلّ على البطلان بلحاظ من توجّه إليه النهي وهو العاقد الفضولي، ولا تمنع عن الصحّة للمالك بإجازته فان دلّت بإطلاقها على البطلان حتى بعد الإجازة فانّما تدلّ على بطلان بيع من يبيع لنفسه ثم يملكه بالشراء مثلاً ثم يجيز، ولا تدلّ على البطلان حتى بعد إجازة المالك الأوّل.


(1) النساء: 29.

(2) 3: 424، الباب 3 من أبواب مكان المصليّ، الحديث 1، و 19: 3، الباب 1 من أبواب القصاص في النفس، الحديث 3.

(3) الوسائل 12: 374 ـ 375، الباب 7 من أبواب أحكام العقود، الحديث 2 و 5، بلسان: نهي النبي (صلى الله عليه وآله) عن بيع ما ليس عندك وسنن البيهقي الصفحة 339، الحديث 5، عن النبي (صلى الله عليه وآله): لا تبع ما ليس عندك.

(4) الوسائل 12: 252، الباب 2 من أبواب عقد البيع وشروطه.