المولفات

المؤلفات > فقه العقود ج2

269

وقد يردّ هذا الجواب بدعوى إطلاق النهي لما إذا كان الفضولي يقصد البيع للمالك لا لنفسه والبطلان عندئذ يعني عدم ترتّب الأثر المقصود له وهو تحقّق البيع للمالك، ومقتضى إطلاقه عدم تحقّقه حتى بعد الإجازة فانّ دليل شرط الرضا أو الملك ظاهر في الشرط المقارن كما هو الحال عادة في أدلّة الشروط، خرج من الثاني يقينا فرض الاذن المقارن فهو مصحّح للعقد رغم عدم مالكية العاقد، وبقى الباقي هذا، مضافاً إلى انّ كلمة (عن) في الآية الشريفة تدلّ على ضرورة نشوء التجارة عن تراض وهذا لا يكون إلّا في الرضا المقارن.

والجواب الثاني ـ انّ استناد التجارة والعقد إلى المالك يتم من حين الإجازة ببعض البيانات الماضية وعندئذ يتم الشرط المقارن وتتم نشوء التجارة عن تراض.

والجواب الثالث ـ انّ الدليل على صحّة بيع الفضولي بالإجازة المتأخّرة وهو صحيحة محمّد بن قيس يقدم على هذه الأدلّة بالأخصية هذا، مع إمكان الجواب على كثير من أدلّة شرط الرضا أو الملك بجواب خاص بكل واحد واحد منها وذلك كالتالي:

1 ـ قوله: لا يحل مال امرئ مسلم إلّا بطيبة نفسه انّما دلّ على اشتراط الحل بالمقارنة بطيب النفس لا اشتراطه بمقارنة التجارة بطيب النفس، ونحن لم نقل في بيع الفضولي بثبوت الحل قبل طيب النفس.

2 ـ قوله تعالى: ﴿لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلّا ان تكون تجارة عن تراض﴾ قد أجاب الشيخ (رحمه الله) عن الاستدلال به بأن الاستثناء منقطع والاستثناء المنقطع لا يدل على الحصر(1).

 


(1) راجع المكاسب 1: 127، بحسب الطبعة المشتملة على تعليق الشهيدي.