المولفات

المؤلفات > فقه العقود ج2

270

وأورد السيد الخوئي على ذلك حسب ما ورد في المصباح(1) بوجوه ثلاثة:

1 ـ انّ الاستثناء المنقطع غلط فليس من المقبول عرفاً استثناء شيء لم يفترض دخوله في المستثنى منه فلا يحمل القرآن على ما يعتبر غلطاً، (وما يتخيّل كونه منقطعاً يحمل على افتراض الدخول في المستثنى منه ولو ادّعاء كأن يقول: ما رأيت أحداً من العلماء إلّا أبناءهم فافترض انّ أولاد العلماء من العلماء ادّعاء فاستثناهم من الحكم)(2) ولو قيل مثلاً: ما رأيت عالماً إلّا جاهلاً كان الكلام مستهجناً.

2 ـ انّه لو سلمنا صحّة الاستثناء المنقطع فهنا لا بد أن يكون الاستثناء متصلاً لانّه لا تصلح ما في الآية من كلمة (الأكل) ولا كلمة (الأموال) ولا كلمة (الباطل) لان تكون مستثنى منها فلا بد من افتراض كون المستثنى منه محذوفاً وهو بقرينة باء السببية عبارة عن أسباب التجارة فكأنّما قال: لا تأكلوا أموالكم بأسباب التجارة إلّا بالتجارة عن تراض فحذف المستثنى منه وجعلت كلمة (بالباطل) مكانه.

3 ـ لو سلّمنا كون الاستثناء منقطعاً كان سوق الآية مساق بيان الأسباب المشروعة للمعاملات، وتمييز صحيحها عن فاسدها قرينة كافية لإفادة الحصر.

أقول: أمّا الوجه الثالث فلا يمكن المساعدة عليه فانّنا انّما نفهم كون الآية بصدد تمييز كل الأسباب الصحيحة من الفاسدة بسبب الحصر وإلّا فمن المحتمل كون الآية بصدد النهي عن أكل أموال الناس بالأسباب الباطلة وبصدد بيان صحّة


(1) مصباح الفقاهة 4: 79 ـ 81.

(2) هذا المقطع الموجود بين القوسين مأخوذ من المحاضرات 2: 319.