المولفات

المؤلفات > فقه العقود ج2

274

كان نهياً عن بيع ما لا يمكن تملّكه، أو عن بيع ما ليس مملوكاً بالفعل كالطير في الهواء فيكون اجنبياً عن المقام، إلّا انّ هذه القراءة لا تنسجم في رواية الصفار(1)لانّ مورد السؤال فيها هو بيع ملك الغير.

ولا يأتي في هذا الحديث الجواب الذي ذكرناه عن حديث النهي عن بيع ما ليس عندك من احتمال النظر إلى المنع عن نفوذ البيع على نفس العاقد إذا تقدّم العقد على تملّكه، فانّ هذا أيضاً خلاف مورد السؤال فليس المفروض في مورد السؤال تملك البائع بعد البيع أو بيعه لمال الغير بترقّب تملّكه بعد ذلك.

ويمكن الجواب عن هذا الحديث بوجه آخر وهو انّ ما ورد من الحديث التام سنداً بهذا المضمون هو ما اشرنا إليه من حديث الصفار، والتعبير هكذا: «لا يجوز بيع ما ليس عندك» وكلمة لا يجوز يحتمل أن يقصد بها نفي النفوذ لا النهي، وإذا كان المقصود بها نفي النفوذ فمن المحتمل أن يكون النفوذ المنفي ما يكون في مقابل الوقوف أيضاً، فإذا وقف تأثير بيع الفضولي إلى ان يجيزه المالك صدق انّ بيع الفضولي لم يجز ولم ينفذ.

5 ـ وبهذا اتّضح الجواب على ما ورد في ذيل رواية الاحتجاج مرسلة عن محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري عن الإمام صاحب الزمان عجل الله فرجه: الضيعة لا يجوز ابتياعها إلّا من مالكها أو بأمره أو رضى منه(2) فعدم الجواز قد يقصد به عدم النفوذ بالمعنى الذي عرفت.

6 ـ ورد في حديث محمّد بن مسلم التام سنداً عن أبي جعفر (عليه السلام): سأله


(1) راجع الوسائل 12: 252، الباب 2 من عقد البيع وشروطه، الحديث الوحيد في الباب.

(2) الوسائل 12: 251، الباب 1 من أبواب عقد البيع وشروطه، الحديث 8.