المولفات

المؤلفات > فقه العقود ج2

276

8 ـ رواية اسحاق بن عمّار التامّة سنداً عن عبد صالح سألته عن رجل في يده دار ليست له ولم تزل في يده ويد آبائه من قبله قد أعلمه من مضى من آبائه انّها ليست لهم ولا يدرون لمَن هي فيبيعها ويأخذ ثمنها؟ قال: ما احبّ ان يبيع ما ليس له قلت فانّه ليس يعرف صاحبها ولا يدري لمَن هي ولا أظنّه يجيء لها ربّ أبداً قال: ما احب أن يبيع ما ليس له قلت فيبيع سكناها أو مكانها في يده فيقول: أبيعك سكناي وتكون في يدك كما هي في يدي قال نعم يبيعها على هذا(1).

وفي هذه الرواية من الواضح فرض عدم إجازة المالك لانّ المالك غير معروف فالرواية اجنبية عن المقام ولو فرضت دلالة «ما احب» على البطلان.

9 ـ رواية علي بن جعفر بسند تام عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال سألته عن رجل سرق جارية ثم باعها يحل فرجها لمَن اشتراها؟ قال: إذا أنبأهم انّها سرقة فلا يحل وإن لم يعلم فلا بأس(2).

ومن الواضح انّ الإجازة مفروضة العدم على ما هو غالب الحال في السرقة وانّ جهة السؤال هي انّ عدم كون المشتري هو السارق هل يحلّل له الجارية أو لا؟

10 ـ وبه يتضح الجواب عن روايات شراء السرقة والخيانة(3)، على أنّ فرض الإجازة بعد القبض لا يحلّ إشكال شراء السرقة والخيانة بلحاظ ما قبل القبض وهذا كاف في صدور النهي والتحريم فانّ القبض حرام والعقد باطل قبل صدور الإجازة، وفرض صدور الإجازة قبل القبض وبعد تمامية الشراء في الصدقة والخيانة فرض ملحق بالعدم في ندرته.


(1) الوسائل 12: 250، الباب 1 من أبواب عقد البيع وشروطه، الحديث 5.

(2) الوسائل 12: 252، الحديث 12.

(3) راجع الوسائل 12: 248 ـ 251، الباب 1 من أبواب عقد البيع وشروطه.