المولفات

المؤلفات > فقه العقود ج2

279

ولكن يبقى لنا ما مضى من مقتضى القاعدة فانّه يشمل هذا القسم من الفضولي.

وتوهّم مبطلية المنع السابق بافتراضه كالردّ المتأخّر أو بالقول بانّ الكراهة مستمرة عادة إلى ما بعد العقد ـ ولو آناً ما ـ وهي كراهة مبرزة فحالها حال الردّ.

يرد عليه: انّه إن كان المقصود عقلائية زوال العقد بالردّ بحيث لا يقبل بعد ذلك عقلائياً لحوق الإجازة فهذا لا يكون إلّا في الردّ بمعنى كسر القرار وإنهائه من النفس بالمعنى الحقيقي، وهذا انّما يعقل من قبل صاحب القرار كالعاقد الأصيل الذي يعدل عن القرار قبل قبول الطرف الآخر للعقد أو قبل قبول المالك الذي كان يملك ما باعه الفضولي مثلاً، ولا يعقل من المالك بالنسبة لعقد وقع على ماله فضولة فلم يكن من قبله قرار حتى نبحث عن كسره وعدوله عنه وانّما وقع العقد بين شخصين غيره ونحن نتكلم في إمضائه لهذا العقد وعدمه واين هذا من ذاك؟!

وأمّا الردّ المعقول من قبل المالك في باب الفضولي بمعنى مجرّد إبراز الكراهة أو بمعنى كسر القرار بالفرض والاعتبار والإنشاء لا بالمعنى الحقيقي للكلمة فلا يوجب عقلائياً عدم إمكانية لحوق الإجازة.

وإن كان المقصود دعوى التمسّك بالإجماع على مبطلية الردّ بالمعنى المعقول من المالك في باب الفضولي وقياس المنع السابق بالردّ إمّا بذاته أو باعتبار استمرارية الكراهة بعد العقد، فلو سلّم إجماع تعبدّي في المقام فاحتمال الفرق موجود فلعلّ قوام الردّ المبطل يكون بالكراهة الثابتة بعد العقد مع إبرازها بعده، وما دامت المسألة تعبّدية بحتة ولا توجد لها جذور عقلائية فنحن نحتمل الفرق.

عقد الفضولي لنفسه:

الثاني ـ ان يعقد الفضولي لنفسه وعندئذ تارة يتكلّم عن وقوعه لنفسه بعد ان