المولفات

المؤلفات > فقه العقود ج2

28

والوجه في جواز ذلك بمقتضى القواعد أمران:

الأوّل ـ ان يقال: إنّ التورية كذب فلا معنى للتفصّي عن الكذب بالتورية وتوضيح الحال في ذلك: انّ الكلام توجد له عادة دلالة على إرادات ثلاث:

1 ـ إرادة استعمال اللفظ في المعنى.

2 ـ إرادة اخطار المعنى لذهن السامع.

3 ـ إرادة المدلول الجدّي من قصد الحكاية أو غير ذلك.

وشرح ذلك موكول إلى محله من علم الاُصول، إلّا انّ هدفي من الإشارة إلى ذلك توضيح انّ الإرادة الاستعمالية هي غير إرادة اخطار المعنى لذهن السامع، خلافاً لما تعارف لدى الأصحاب، ووفاقاً لما عن استاذنا الشهيد (رحمه الله) في تقرير السيد الهاشمي (حفظه الله)(1) بدليل انّه قد يستعمل اللفظ في المعنى من دون إرادة اخطار ذاك المعنى كما في موارد استعمال اللفظ في أحد معانيه المشتركة مع تعمّد إخفائه عن فهم المخاطب بعدم إقامة القرينة عليه فهو بينه وبين نفسه قد قصد معنىً معيناً من اللفظ ولكنه لم يقصد اخطاره إلى ذهن المخاطب، بل قد يقصد إخطار معنى آخر إلى ذهن المخاطب غير ما استعمل اللفظ فيه كما هو الحال في كثير من موارد التورية، إذن فاستعمال اللفظ في المعنى ليس عبارة عن قصد الاخطار وانّما هو عبارة عن نوع فعّالية للنفس بقدرة مودعة فيها من قبل الله تعالى وهي نوع إشارة باللفظ إلى المعنى شبيهة بالإشارة بالاصبع مثلا.

وما عن استاذنا الشهيد (رحمه الله) في تقرير السيد الهاشمي بعد توضيح انّ الإرادة الاستعمالية ليست هي إرادة تفهيم المعنى واخطاره باللفظ من: انّ (الإرادة


(1) بحوث في علم الاُصول 1: 132.