المولفات

المؤلفات > فقه العقود ج2

280

يملكه بشراء ونحوه وهذا خلاف روايات «لا تواجبه البيع قبل ان تستوجبه»(1)، ولا تشمله الإطلاقات أيضاً لانّه لم ينتسب العقد إليه حين مالكيته.

واُخرى يتكلّم عن وقوعه للمالك بإجازته وهذا يشتمل على فرعين:

الأوّل ـ فرض إجازة المالك غير الفضولي للعقد.

والثاني ـ فرض تملّك الفضولي للمال بشراء ونحوه ثم إجازته للعقد السابق.

وتوجد هنا إشكالات ثلاثة:

الأوّل ـ ما هو مشترك الورود على كلا الفرعين وهو انّ قصد البيع الحقيقي لم يتم لانّ البيع عبارة عن المبادلة بين المالين وهي دخول كل من المالين في ملك من خرج من ملكه الآخر، في حين انّ الفضولي قصد هنا دخول العوض في ملكه هو وليس هو الذي خرج من ملكه العوض الآخر فلم يقصد إلّا بيعاً صورياً فلا محل للإجازة أصلاً سواء فرضنا المجيز هو المالك الأوّل أو الفضولي بعد ما يملك المال.

والثاني ـ ما يختص بالفرع الأوّل وهو انّ الإجازة لم تطابق الإنشاء فما أنشىء لم يجز وما اجيز لم ينشأ لانّ الفضولي انشأ ملكية نفسه والمالك الأوّل أنشأ ملكية نفسه.

والثالث ـ ما يختص بالفرع الثاني وهو تقدّم العقد على الملك فالعقد انتسب إليه قبل أن يكون مالكاً وهذا الانتساب لا قيمة له وبعد الملك لم ينتسب إليه انتساباً جديداً بالإجازة لانّ الفعل لا ينتسب إلى الشخص مرتين. إذن لم يقترن انتساب العقد إليه بالملك أو رضا المالك أو لم ينشأ الانتساب عن رضا المالك.


(1) راجع الوسائل 12: 375، الباب 8 من أبواب أحكام العقود.