المولفات

المؤلفات > فقه العقود ج2

284

ولكن ظاهره في المحاضرات(1) استظهار الفرض الثالث وهو كون المالكية حيثية تعليلية ويذكر فيه لحل الإشكال وجهين آخرين:

الوجه الأوّل ـ انّ البيع لا يعني إدخال أحد العوضين في ملك من خرج من ملكه العوض الآخر وانّما يعني مجرّد الإعطاء لا عن مجّان(2).

أقول: إن كان المقصود بالإعطاء الإعطاء المادّي فمن الواضح انّ الإعطاء المادّي ليس بيعاً، وإن كان المقصود به التمليك فإمّا أن يقصد بذلك تمليك من يملك العوض الآخر بما هو مالك للعوض الآخر وبغض النظر عن الشخص إلّا من باب مجرّد التطبيق الذي لا ضير في خطأه، أو يقصد بذلك تمليك وتملّك الشخص، فانْ قصد به الأوّل رجع ذلك إلى الفرض الأوّل الذي هو أحد الفروض الثلاثة لمعنى قصد إدخال أحد العوضين في ملك من خرج من ملكه العوض الآخر، وإن قصد به الثاني تسجّل الإشكال الثاني وهو انّ الإجازة لم تطابق الإنشاء لانّ التمليك أو التملّك المنشأ كان محصصاً بخصوص شخص معين والإجازة وردت لشخص آخر.

وبذلك يتضح أيضاً ما في كلام السيد الإمام (رحمه الله) من حلّ الإشكال بانّ البيع عبارة عن مبادلة المال بالمال وهذا لا يتقوّم بإدخال المال في ملك من خرج من ملكه العوض الآخر حتى يلزم عدم مطابقة الإجازة للإنشاء(3).

فانّ هذا يرد عليه: انّ المبادلة لا بد أن تكون مضافة إلى ظرف ما وإلّا لم


(1) راجع المحاضرات 2: 331.

(2) راجع المحاضرات 2: 330.

(3) راجع كتاب البيع 2: 145 ـ 146.