المولفات

المؤلفات > فقه العقود ج2

304

يكون الشخص في وقت العقد لو اطلع لما رضى بذلك ولكن يرضى بعد ذلك على أساس البداء.

أقول: الذي يبدو ممّا هو المنقول عن السيد الرشتي (رحمه الله) انّه يقصد بالرضا التقديري ما لا ينافي البداء ولذا فرض كشف الإجازة عن الرضا التقديري حتى إذا كانت بعد ردّ العقد فهو يقصد بالرضا التقديري انّه لو علم بالمصلحة التي علم بها حين الإجازة لرضى بالعقد.

إلّا انّ الصحيح انّه رغم هذا ليست الإجازة دائماً كاشفة عن الرضا التقديري لانّه قد يتّفق انّه حين الإجازة يعترف بانّه لم يكن من مصلحته حين العقد نفوذ العقد عملاً ولكن من مصلحته من الآن نفوذ العقد ولو بمعنى ترتيب آثار الملكية السابقة من الآن.

وعلى أي حال فالصحيح عدم كفاية الرضا التقديري.

وأمّا القسم الثاني من الكشف وهو افتراض انّ اعتبار الملك شرعاً يتحقّق لدى الإجازة ولكن المعتبر هو ملكية حين العقد، فافتراض كشف من هذا القبيل في مقابل القسم الأوّل ورد في كلمات السيد الخوئي(1) في حين أنّ الشيخ الانصاري (رحمه الله)لم يرد في كلامه تقسيم من هذا القبيل للكشف، وانّما الوارد لديه انّ الكشف إمّا هو حقيقي أو حكمي(2)، وقد صرف السيد الخوئي الدليل الآخر من دليلي المحقّق والشهيد الثانيين على الكشف ـ غير الدليل الذي مضى ـ إلى هذا القسم الثاني من الكشف ولكن الشيخ الانصاري صرف ذاك الدليل إلى الكشف الحقيقي من دون افتراض إنقسامه إلى القسمين.

 


(1) راجع المحاضرات 2: 344 ـ 345، ومصباح الفقاهة 4: 137 ـ 143.

(2) راجع المكاسب 1: 132 ـ 133، حسب الطبعة المشتملة على تعليق الشهيدي.