المولفات

المؤلفات > فقه العقود ج2

311

هذا صحيح لكن ملكية الآن أو الملكية الحاصلة من الآن التي أصبحت متعلّقة للإنشاء والوجود الاعتباري انّما هي حصة في مقابل ملكية الزمان المستقبل مثلاً وليست هذه مطلقة وتلك مقيدة بالمعنى الذي يستحيل الإهمال في ما بينهما بل هما حصتان متقابلتان.

نعم يحمل إطلاق كلام الشارع بعد لغوية اعتبار الجامع بين الحصص على الحصّة الاُولى لانّها أقل مؤونة في نظر العرف من باقي الحصص إمّا بنكتة اُنس ذهن العقلاء في تشريعاتهم للملكية بتشريع ملكية حين العقد أو لانّ المتعاقدين يهدفان عادة ذلك أو قياساً ـ في نظر العرف المسامحي ـ للوجود الاعتباري بالوجود التكويني الذي لا يتخلّف عن زمان إيجاده، أو لانّ الملك الشامل لكل الآنات ما لم يرفعه الرافع كأنّه في مقابل الملك الخاص بالزمان المستقبل مطلق في مقابل حصصه لا حصة من ضمن الحصص، امّا الملكية التي تخلق في عالم اعتبار المُنشىء فتحمل على اعتبار الجامع من دون لزوم لغوية فانّ هذا موضوع في نظر العقلاء لوجود الملكية في لوح اعتبار العقلاء من حين إمضائهم قياساً في النظر المسامحي للوجود الاعتباري بالوجود التكويني فمفاد البيع ـ كما قاله الشيخ الانصاري ـ هو ذات التمليك لا التمليك من حين العقد.

وثانياً ـ ما أورده على نقض الشيخ (رحمه الله) بالقبول المتعلّق بالإيجاب والذي لا ينتج الملك من حين الإيجاب من أنّ الإيجاب كان معلّقاً على القبول يردّ عليه: انّه إن كان المقصود بذلك كون تأثيره في لوح اعتبار الشارع أو العقلاء معلّقاً على القبول فهو صحيح ولكن هذا لا يعني انّ المنشأ بالإيجاد هو ملكية ما بعد القبول، وإن كان المقصود بذلك كون المُنشأ معلّقاً على القبول بما هو مُنشأ فهو غير صحيح، وأمّا تركّب العقد من الإيجاب والقبول فهو انّما يصلح علّة لكون التأثير الشرعي أو العقلائي معلّقاً على القبول لا لكون المُنشأ معلّقاً.