المولفات

المؤلفات > فقه العقود ج2

318

فأوّلاً ـ حمل الولي في الحديث على الولي غير الشرعي خلاف الظاهر.

وثانياً ـ حمل الجواز في صدر الحديث على الصحّة التأهلية أو الجواز المعلّق على الإمضاء دون النفوذ الفعلي خلاف الظاهر.

وثالثاً ـ حمل الخيار على اختيار الإجازة والردّ دون خيار الفسخ خلاف الظاهر.

ورابعاً ـ قوله في فرض إجازة أحدهما بعد الإدراك: «يجوز ذلك عليه» يقصد به حتماً جواز آخر غير الجواز المذكور في صدر الحديث لانّ المفروض انّ ذاك الجواز كان ثابتاً من أوّل الأمر ولا يتأخّر إلى ما بعد الإدراك والرضا، فإن كان الجواز الأوّل بمعنى مجرّد إمكانية النفوذ مثلاً فالجواز الثاني هو فعلية النفوذ في حين انّ فعلية النفوذ بمجرّد رضا أحدهما غير صحيح لانّ الآخر لم يرض بعدُ وإن كان الجواز الأوّل نفوذ العقد بالفعل، إلّا انّه عقد خياري من كلا الطرفين فمعنى الجواز الثاني هو سقوط الخيار من طرف من أدرك ورضى وإن كان الخيار لا زال باقياً للآخر وهذا معنى معقول اذن فهذا قرينة على أنّ الجواز بمعنى النفوذ الفعلي.

وخامساً ـ قوله: (أترثه قال: نعم يعزل ميراثها منه حتى تدرك وتحلف بالله...) ظاهر في الإرث الفعلي المتزلزل الموقوف على رضا الآخر.

وسادساً ـ تعليله (عليه السلام) لعدم الإرث للزوج الذي أدرك ورضى بالعقد ولكن الزوجة ماتت قبل الإدراك بقوله: «لانّ لها الخيار إذا ادركت» ظاهر في أنّ الإرث منتف بوجود المانع وهو خيارها لا بعدم تمامية المقتضى وهو العقد. وهذا انّما ينسجم مع التفسير الثاني دون الأوّل.

وقال السيد الإمام (رحمه الله): إنّ مخالفة هذا المعنى للفتاوى أو لبعض الروايات