المولفات

المؤلفات > فقه العقود ج2

319

لا توجب العدول إلى التفسير الأوّل وغاية الأمر انّنا نبقي الحديث على ظهوره في التفسير الثاني ونطرحه لمخالفته لما هو من مسلمات الفقه مثلاً ولا تبرّر مخالفته لما هو من المسلّمات حمله على تفسير آخر مخالف للظهور.

أقول: إنّ هذا الكلام انّما يتم لو فرض ظهور الحديث في التفسير الثاني قوياً آبياً عن الحمل على التفسير الأوّل في مقام الجمع بحيث يصبح ذلك جمعاً تبرعياً لا عرفياً.

والظاهر انّ أكثر النكات التي بيّنها السيد الإمام (رحمه الله) لاستظهار التفسير الثاني غير تام وما يتم منها لا يقاوم ما يشهد للتفسير الأوّل وتفصيل الكلام ما يلي:

1 ـ ظهور الولي في الولي الشرعي في عصر صدور النص غير واضح فانّ هذا اصطلاح متشرعي حديث وانّما الولي بمعناه الأصلي يقصد به من يلي أمر الصغير،نعم مقتضى إطلاقه شموله للولي الشرعي لانّ الولي الشرعي مصداق من مصاديق الولي العرفي ولكن القرينة المتصلة في الحديث منعت عن هذا الإطلاق وهي سؤال السائل بعد ذلك عن حكم مصداق من مصاديق الولي الشرعي وهو الأب وافتراض اختصاص مراده من الولي في سؤاله الأوّل بخصوص وليّ شرعي غير الأب وهو الجد والوصي بعيد غاية البعد.

2 ـ الجواز ظاهر بحدّ ذاته في النفوذ الفعلي ولكن هذا الظهور لا يقاوم ما يصرف الكلام عنه من نفي الإرث والمهر الذي يصرف ذهن العرف إلى عدم تمامية العقد إذا ماتا صغيرين، ومجرّد احتمال انّه لعلّ الإرث والمهر مرتبطان شرعاً بإسقاط الخيار لا يمنع عن هذا الانصراف وكذلك ما عرفته من انّ الولي يقصد به المعنى العرفي يكون مؤيداً آخر لحمل الجواز على معنى قابلية النفوذ بالإمضاء.