المولفات

المؤلفات > فقه العقود ج2

323

لإثبات صحّة عقد الفضولي، ولكن المفروض الآن انّ عقد الفضولي صحيح ولو بدليل آخر غير هذا الحديث وعندئذ نقول: لا يحتمل العرف الفرق في موارد كفاية الرضا المتأخّر بالكشف في بعضها والنقل في الآخر اذن فلمّا دلّ هذا الحديث على الكشف في مورده نتعدّى في ذلك إلى موارد عقد الفضولي:

والجواب: إنّ عدم التعدّي من مورد هذا الحديث إلى موارد عقد الفضولي في أصل التصحيح كان بنكتة التصاق الطلاق بالزوج في مورد الحديث من أوّل الأمر فنفوذه بعد البلوغ والإمضاء لا يستلزم نفوذ عقد الفضولي الذي لم يكن ملتصقاً منذ البدء بالمالك ونفس هذه النكتة توجب عدم التعدّي في المقام إذ يقال: لعلّ نكتة الكشف عن وقوع الطلاق من حينه بالإمضاء المتأخّر كونه منتسباً إلى الزوج من حينه بخلاف عقد الفضولي الذي لا يصبح منتسباً إلى المالك بمعنى من المعاني إلّا بعد الإمضاء.

وأمّا الاستدلال بالذيل فحاصله انّه (عليه السلام) رتّب الإرث على الإمضاء من قبل من بقى منهما وادرك في حين انّ الموت قد وقع قبل الإمضاء وهذا لا ينسجم إلّا مع الكشف.

ويرد عليه ـ بعد غضّ النظر عن أنّ فضولية عقد الأب للصغير أو الصغيرة خلاف مسلمات الفقه بل لعلّه كذلك فرض عقده خيارياً يصحّ للصغير بعد البلوغ فسخه ـ انّ الحديث اجنبيّ عن المقام لانه ليس المقصود به تصحيح عقد النكاح بالإمضاء بل المفروض فيه صحّة عقد النكاح منذ البدء غير انّ الإرث يتوقف حسب مفاد هذا الحديث على إسقاط الخيار وذلك لانّ ظاهر قوله في صدر الحديث: «أما تزويجه فهو صحيح» هو النفوذ الفعلي، وقوله: «فان أقرّ بعد ذلك وأمضاه فهي واحدة باينة» كالصريح في ذلك لانّه لولا تمامية العقد ونفوذه الفعلي