المولفات

المؤلفات > فقه العقود ج2

331

الاُمور الثلاثة التي بنينا عليها ولا يصحّ رفع اليد عن الأمر الأوّل وهو ضرورة انصباب الإجازة على مال المجيز فانّ عدم تأثير صبّ الإجازة على مال الناس واضح عقلائياً ولا رفع اليد عن الأمر الثاني وهو عرضية تلك الإجازات زمنيّاً فانّ هذا هو ظاهر الحديث، اذن ينحصر الأمر في رفع اليد عن الأمر الثالث وهو النقل وبهذا يثبت الكشف.

والجواب: انّنا نمنع كون مفاد البيع والمبادلة ضيّقاً لا يتم إلّا بفرض الملكية بان يصبح فاقد المعوّض مثلاً مالكاً بالفعل للعوض بل تكفي صيرورته أولى من الناس الآخرين بالعوض ومصير هذه الأولوية هو تحقّق الملكية ما لم يمنع عن ذلك نفس هذا الشخص كما لو اشترى بماله شيئاً لابنه الصغير فهو يدخل رأساً في ملك ابنه لا في ملكه وذلك بإرادته، وليس هذا منافياً لأولويته بهذا المال بل هو عين إعمال الأولوية وقد مضى شرح ذلك لدى تعرضنا لوجوه تفسير شراء العمودين عند البحث عن الفضولي الذي يبيع لنفسه فراجع وعلى هذا نقول: إنّ هذا الشخص أجاز في مورد الحديث في آن واحد كل المبادلات ولو كانت إجازته خاصّة بالبيع الأوّل لدخل الثمن في ملكه لكن إجازته للعقد الثاني حرّف من مسير هذا الثمن وأدخله في ملك آخر ولولا إجازته للعقد الثالث لدخل عوض هذا الثمن في ملكه، ولكنّه بإجازته دخل في ملك آخر وكل هذا لا ينافي أولويته بهذه الأموال بل هذا إعمال للأولوية، وإن شئت فسمّ هذه الأولوية بالملكية التقديرية وقل: إنّ الممنوع ارتكازاً انّما هو تعاصر الملكيات الفعلية للبدائل لا الملكيات التقديرية التي تكون حصيلة مجموعها ملكية فعلية واحدة لأحد البدائل فحسب وهذه الإجازات كلها معاصرة زمناً لكن تأثير كل واحدة منها موضوع لتأثير الاُخرى ومقدّم عليه رتبة حسب ترتيب المبادلات.