المولفات

المؤلفات > فقه العقود ج2

334

فرض اعتبار نفس ذاك الحكم حقيقة فهو فضول من الكلام من قبيل ان يقال مثلاً: إنّ المطلّقة الرجعية بحكم الزوجة في تمام الآثار لكنّها ليست زوجة وما نحن فيه من هذا القبيل فانّ الكشف حكم شرعي كالزوجية فلو دلّ الدليل على ترتيب كل آثاره فهذا يعني ثبوت الكشف حقيقة اذن فتلك الأدلّة الخاصّة محمولة على الكشف حقيقة لكن بمعنى انّ الشارع يعتبر من حين الإجازة ملكية حين العقد.

أقول: إنّ هذا الكلام كما ترى مبتن على تصوّره للكشف بمعنيين أحدهما تقدّم الاعتبار والمعتبر، والثاني تأخّر الاعتبار وتقدّم المعتبر أمّا على ما عرفت من أنّ الكشف ليس له بوجهه الحقيقي إلّا معنى واحد وهو تقدّم الاعتبار والمعتبر اذن فلازم القول بالكشف الحقيقي هو القول بجواز التصرّف في ما انتقل إليه فضولة قبل الإجازة على تقدير علمه بانّه ستلحقه الإجازة ويكون هذا فارقاً في الأثر بين الكشف الحقيقي والكشف الحكمي.

وبتعبير أشمل: لازم القول بالكشف الحقيقي هو القول بانّ آثار نفوذ العقد من حينه تترتّب من حين العقد، لان العقد نفذ في حينه فكل آثاره تترتّب من حينه ولازم القول بالكشف الحكمي انّ آثار نفوذ العقد من حينه انّما تترتّب من حين الإجازة، ولازم القول بالنقل عدم ترتّب أي أثر من آثار نفوذ العقد من حينه حتى حين الإجازة، وانّما ترتّب آثار نفوذ العقد لا من حينه بل من حين الإجازة، فمثلاً النماء الحاصل قبل الإجازة يكون ملكاً لمَن انتقل إليه المال قبل الإجازة بناء على الكشف الحقيقي، ويكون ملكاً له لدى الإجازة لا قبلها بناء على الكشف الحكمي ولا يكون ملكاً له أصلاً بناء على النقل.

ومن هنا يتضح انّ الأصل العملي يقتضي النقل أوّلاً ثم الكشف الحكمي، أي انّ الكشف ولو حكما خلاف الأصل وعلى تقدير ثبوت الكشف وتردّده بين