المولفات

المؤلفات > فقه العقود ج2

349

وبما ذكرنا ظهر حكم النكاح والاستيلاد فعلى الكشف الحقيقي لم يتحقّق الزنا وتحقّق الاستيلاد بخلاف فرض النقل أو الكشف الحكمي فانّ الأثر لم يكن ثابتاً قبل الإجازة فكان زنا.

الفرع الخامس ـ إذا حصل للعين التي انتقلت عنه بعقد فضولي نماء بعد العقد وقبل الإجازة فعلى النقل يكون النماء للمالك الأوّل، وعلى الكشف الحقيقي يكون النماء للمالك الثاني منذ البدء، وعلى الكشف الحكمي يكون النماء للمالك الثاني من حين الإجازة.

فإذا تصرّف المالك الأوّل في النماء تصرّفاً قانونياً قبل الإجازة من نقل أو عتق فعلى النقل ينفذ تصرّفه ولا علاقة للإجازة المتأخّرة بذلك النماء، وعلى الكشف الحكمي أيضاً ينفذ تصرّف المالك الأوّل لانّه حين التصرّف كان مالكاً للعين والإجازة المتأخّرة وإن كان من شأنها نقل النماء أيضاً لكنها انما تؤثّر في النماء الباقي دون النماء الخارج من الملك قبل الإجازة لانّ المفروض حسب ما شرحناه سابقاً انّ دليل الكشف لم يدلّ على أكثر من ترتيب الآثار السابقة على الإجازة بقطعاتها المقارنة للإجازة.

وأمّا على الكشف الحقيقي فقد يقال: إنّه إذا لحقت الإجازة بعد ذلك كشفت عن بطلان التصرّف القانوني الذي حدث في النماء من نقل أو عتق لكونه تصرّفاً في ملك الغير وقال السيد الخوئي: «ولا يقاس التصرّف في النماء بالتصرّف في العين حيث ذكرنا فيه بطلان الإجازة على الكشف الحقيقي أيضاً إذ التصرّف في النماء ليس تصرّفاً فيما تعلّق به العقد ليحتمل مانعيته عن صحّة الإجازة وكاشفيتها وهذا بخلاف التصرّف في العين فانّه كان متعلّقاً بما تعلّق به العقد فلذا احتمل مانعيته(1).

 


(1) المحاضرات 2: 355.