المولفات

المؤلفات > فقه العقود ج2

36

ولكنّه كان يذكر حلية التورية في المقام ولم يكن يبرز حليّة الكذب بلحاظ النكتة التربوية التي أشرنا إليها.

الثالث ـ أن يقال بعد تسليم كون مقتضى القاعدة حرمة التورية: انّه خرجت التورية التي تكون في مقام جواب السائل بالنص وهو ما مضى ذكرها من رواية ابن ادريس في السرائر إلّا انّك عرفت عدم تماميتها سنداً.

الرابع ـ أن يقال: انّ مَن يورّي ابتداءاً فالداعي له هو إفهامه للمخاطب قصد الحكاية عن أمر كان خلاف الواقع وهذا هو الملحق بالكذب موضوعاً أو حكماً ولو لم يكن له هذا الدّاعي ولا يقصد عدا مجرّد إخفاء الواقع دون إبراز خلاف الواقع لاكتفى بالسكوت أمّا مَن يورّي في مقام الجواب على سؤال السائل فانّما هدفه إخفاء الواقع دون إبراز خلاف الواقع وانّما لم يكتف بالسكوت لانّ سؤال السائل هو الذي الجأه إلى الجواب فجوابه التوروي وإن كان يفهم المخاطب الحكاية عن أمر خلاف الواقع لكن هذا ليس مراداً للمتكلّم وإن وقع قهراً وانّما كان مراده إخفاء الواقع دون إبراز خلاف الواقع فهذا ليس كذباً ولا ملحقاً بالكذب.

إلّا انّ هذا البيان أخصّ من المدّعى إذ قد يقصد المجيب إظهار خلاف الواقع خاصّة إذا لم يكن السائل يقنع بالجواب إلّا إذا أظهر له خلاف الواقع أي انّ الإجمال لم يكن يقنعه فالسائل الذي يسأل عن وجود فلان في الدار قد لا يرفع يده عن إلحاحه على أخذ الجواب إلّا إذا اُجيب بجواب عرف منه عدم وجوده في الدار ولو بالتورية بأن يشير المجيب إلى نقطة ليس فيها فلان فيقول: ليس هاهنا. فالمجيب يقصد عادة إبراز خلاف الواقع للسائل بهدف ان يقتنع بالجواب مع بقاء الواقع مستوراً وإن شئت فعبّر بانّ المجيب وإن كان هدفه إخفاء الواقع لكنّه يقصد