المولفات

المؤلفات > فقه العقود ج2

363

بحكم تلك الروايات ان تمّت أسانيدها ورجحت على ما يعارضها وبحث ذلكموكول إلى الفقه.

وأمّا الصرف فروايات القبض فيه دلّت على شرط القبض في المجلس(1)وعندئذ فمن الطبيعي إمكانية التراجع قبل القبض إذ ما دام المجلس ثابتاً فلا أقل من خيار المجلس وأمّا إن كان المجلس منقضياً فقد بطل البيع.

وأمّا السلم فشرط القبض فيه ليس بالروايات وانّما هو بالإجماع المدّعى على شرط القبض في المجلس أيضاً فهنا أيضاً نقول: إنّه من الطبيعي إمكانية التراجع قبل القبض في المجلس ولو لخيار المجلس وأمّا إذا انقضى المجلس من دون قبض فقد بطل البيع اذن لا يبقى معنى أو مورد لما قاله المحقّق النائيني (رحمه الله)من أنّ عدم إمكان الفسخ قبل القبض في الصرف والسلم أمر تسالم عليه.

ويمكن افتراض فرض واحد كمصداق لكلام المحقّق النائيني (رحمه الله) من وجوب الإقباض أو القبض وهو ما إذا فرض ان خيار المجلس كان ساقطاً بالشرط هذا لو قبلنا ان إسقاط خيار المجلس بالشرط جائز، أمّا لو قلنا: إنّه شرط خلاف السنّة لان خيار المجلس في الحقيقة ترخيص اقتضائي وليس ترخيصاً من باب مجرّد عدم المقتضى للإلزام فنفيه بالشرط ينافي مصلحة الترخيص ويخالف السنة فلا يبقى مورد لتصحيح كلام المحقّق النائيني (رحمه الله).

على أنّه لا يبعد ان يقال: إنّه وإن كان من الممكن عقلاً دخل القبض في حصول الملك ووجوب الوفاء بالعقد في نفس الوقت بالقبض والاقباض ولكن


(1) راجع الوسائل 12: 459، الباب 2 من الصرف ففيه عدد من الروايات دالة على ذلك خاصّة الرواية 8، وفي نفس الباب أيضاً روايات معارضة.