المولفات

المؤلفات > فقه العقود ج2

365

أمّا هل ان ﴿اوفوا بالعقود﴾ أمر تكليفي أو أمر وضعي؟ فالظاهر انّه أمر تكليفي مستلزم للأمر الوضعي ومعنى الوفاء بالعقد هو العمل بآثار العقد والذي هو أمر مقدور وليس معنى الأمر بالوفاء بالعقد الأمر بعدم الفسخ كي يقال: إنّ هذا يستلزم إمكانية الفسخ وتزلزل العقد والأمر التكليفي بالعمل بآثار العقد يدل على لزوم العقد الذي هو أمر وضعي إذ لو كان متزلزلاً لصحّ فسخه وبالتالي لم يجب العمل بآثاره بعد الفسخ ولا مبرّر هنا للعدول عن الظهور الأوّلي للأمر في كونه تكليفياً.

وعلى أيّة حال فاعتراضنا على السيد الخوئي بإمكانية الأمر الوضعي باللزوم قبل حصول الملك لا يعني قبولنا لكلام المحقّق النائيني (رحمه الله)القائل بشمول دليل الوفاء بالعقد للأصيل حتى على النقل لتمامية العقد من طرف الأصيل فلا أقلّ من أنّ هذا يرد عليه الإشكال الثاني من إشكالي السيد الخوئي وهو انّ العقد متقوّم بالطرفين فكما لم يتحقّق بالنسبة للمالك الآخر كذلك لم يتحقّق بالنسبة للأصيل نعم تحقّق العقد بين الأصيل والفضولي ولكن لا احترام لهذا العقد.

وهذا الكلام يتم حتى على الكشف فنحن لا نساعد السيد الخوئي في اختصاص هذا الكلام بفرض النقل وذلك لما مضى منّا في ردّ الوجه الثالث من وجوه التفصيل بين الكشف والنقل، من انّنا حتى لو فسّرنا الكشف بمعنى الكشف عن تمامية السبب بشروطه لا بمعنى الشرط المتأخّر فانّما ذلك يعني تمامية سبب الملك الشرعي لا حصول العقد فانّ حصول العقد أمر تكويني وهو ربط قرار بقرار وهذا لم يحصل حسّاً بين الأصيل والمالك الآخر.

بقي علينا تحقيق حال الوجه الأوّل من وجوه التفصيل بين الكشف والنقل في المقام وهو التمسّك بغير ﴿اوفوا بالعقود﴾ من مثل قاعدة السلطنة وتجارة